أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | مذكرة إيضاحية | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون التحكيم القضائي

في المواد المدنية والتجارية صدر المرسوم بالقانون رقم38لسنة1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في يونيو1980ونص في الباب الثاني عشر منه في المواد من173إلى188على الأحكام الخاصة بالتحكيم الاختياري ونصت المادة 177على أنه يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لأثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة لذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل وعلى أن تعرض على هذه الهيئة - بنير رسوم - المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها وعلى أن تسري في شأنها القواعد المقررة في الباب الثاثي عشر آنف الذكر في شأن التحكيم الاختياري وقد أصدر وزير العدل نفاذاً لحكم هذه المادة قرار رقم82لسنة1980فى1980/8/18فى شأن اختيار عضوي هيئة التحكيم المذكورة.

وقد استهدفت المادة177آنفة الذكر - كما هو ظاهر - تشجيع المتقاضين على عرض منازعتهم على تلك الهيئات.

ولكن التطبيق العملي لحكم تلك المادة كشف عن عدم إقبال المتقاضين على عرض منازعتهم عليها ولعل مرد ذلك ما وتر في الأذهان من تصور اجراءات التحكيم الاختياري بعامة والقضائي منها بخاصة عن تحقيق الهدف المرجو منها وهو سرعة الفصل في منازعات التحكيم وذلك نظرا لما تستغرقه اجراءات اختيار المحكمين ابتداء من وقت وجهد وما يترتب على طلب رد أي من المحكمين من وقف لإجراءات التحكيم ريثما يتم الفصل نهائياً في هذا الطلب وما يؤدى إليه اعتزال أو تنحي أي من المحكمين بعد اقفال باب المرافعة وبدء المداولة من تعطيل للفصل في النزاع حتى يتم اختيار محكم جديد واعادة المرافعة أمامه هذا فضلاً عن تردد المتقاضين في اللجوء إلى التحكيم بحسبانه قضاءً من درجة واحدة نظراً لما ينطوي عليه ذلك من مخاطرة تتمثل في عدم امكان تدارك ما يقع في حكم المحكمين من أخطاء قانونية إلا من خلال دعوى البطلان المبتدأة والتي قد لا تتوافر أسبابها في جميع الحالات وأيضاً فإن القضاء ببطلان حكم المحكمين بما يترتب عليه من إلغاء كافة اجراءات التحكيم التي تمت والعودة بطرفي التحكيم إلى الوضع الذي كانا عليه قبل بدء تلك الإجراءات من شأنه اهدار ما بذل في اتخاذ تلك الإجراءات من وقت وجهد بغير طائل

وعملاً على تلافي هذه العيوب في مجال هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها بالمادة177من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق والذي نصت المادة الأولى منه على تشكيل هيئات التحكيم الواردة به بمقر محكمة الاستئناف من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل من طرفي التحكيم وإن تعددوا - أحدهما بما يعني تشكيل تلك الهيئات في جميع الأحوال من خمسة محكمين وذلك حتى تكون الغلبة في تشكيلها دائما لرجال القضاء كما أجازت تلك المادة لكل من طرفي التحكيم اختيار محكمه من بين المحكمين المقيدين بالقوائم المعدة لذلك بادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم دون تقييده في ذلك بأي قيد بما يتيح لكل من طرفي التحكيم اختيار محكمه بحرية كاملة وفي حالة تقاعس أي من طرفي التحكيم عن اختيار محكمه خلال العشرة أيام التالية تكليفه بذلك من ادارة التحكيم تعين تلك الادارة المحكم صاحب الدور من بين المحكمين المتخصصين بموضوع النزاع لعضوية الهيئة كما نصت على ان يصدر بتعيين المحكميين من رجال القضاء في تلك الهيئات قرار من مجلس القضاء الأعلى.

وعلى أن يكون ذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره بما يكفل سرعة تشكيل هيئات التحكيم المذكورة وبالتالي سرعة البدء في اجراءات التحكيم كما نصت على ان تعقد هيئة التحكيم جلساتها بمحكمة الإستئناف أي بأي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وعلى أن يقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف.

ونصت المادة الثانية على اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها واعتبر المشروع في حكم اتفاق ذو الشأن على العرض على هيئة التحكيم القضائي العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن نصاً بحل المنازعات الناشئة عنها بطريق التحكيم ما لم ينص في هذه العقود على غير ذلك كان ينص في هذه العقود على اختيار محكم واحد أو اكثر يتم اختيارهم بمعرفة ذو الشأن أو اختيار اجراءات أخرى خلاف اجراءات التحكيم القضائي بما يعني انصراف ارداتهم إلى اعمال احكام الباب الثانى عشر من قانون المرافعات فيتعين هذا احترام ارادة الطرفين.

كما يتعين احترام الأنظمة الخاصة بالتحكيم مثل نظام التحكيم في بورصة الاوراق المالية أو نظام التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية أو غيرها من أنظمة حيث لا يفترض في هذه الحالات اتفاق ذو الشأن على الإحالة إلى التحكيم القضائي.

كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تقوم فيما بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أو الاشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات كإختصاص نوعي سالب لإختصاص جهات القضاء العادي بها تخفيفا للعبء على تلك الجهات وبإعتبار ان تلك المنازعات يجمعها قاسم مشترك هو أن محلها المال العام.

كما تختص بالفعل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد او ا|لأشخاص الإعتبارية الخاصة ضد الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنازعات التي تقوم بينهم ما لم يكن قد سبق رفع المنازعة أمام القضاء بأن كانت مطروحة على المحاكم وقت طلب التحكيم أو كان قد صدر في المنازعة حكم قضائى ولو كان ابتدائياً ولكن ذلك لا يمنع من اتفاق ذوى الشأن على ترك الخصومة أمام القضاء والالتجاء إلى التحكيم طبقا للبند الأول من المادة الثانية .

وقد رؤي أن يكون فعل هيئة التحكيم في كافة هذه المنازعات بغير رسوم.

وبينت المادة الثالثة إجراءات قيد وعرض طلبات التحكيم على رئيس هيئة التحكيم فنصت على أن يقدر رئيس الهيئة المبلغ الذي يتعين على كل من طرفي التحكيم ايداعه إلى خزانة ادارة التحكيم تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت وعلى مواعيد ايداع ذلك المبلغ وما يتبع في حالة تقاعس أي من طرفي التحكيم عن ايداعه في الموعد المحدد لذلك وهو عشرة أيام حيث أجازت للطرف الآخر في التحكيم - في حالة رغبته في الإستمرار في اجراءات التحكيم - ايداعه خلال العشرة أيام التالية لابلاغ ادارة التحكيم له بعدم ايداع خصمه للمبلغ المشار إليه.

وجاء ذلك استهداء بحكم المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم40لسنة1980فى شأن تنظيم الخبرة والتي تجيز بايداع أمانة الخبير من أي من طرفي الخصومة إذا رغب في التمسك بالحكم الصادر بندب الخبير حتى يتمنى لهذا الأخير مباشرة المأمورية فإذا انقضى الميعاد المشار إليه دون ايداع المبلغ المطلوب من أي من الطرفين تعرض ادارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس الهيئة للأمر يحفظه وبرد ما يكون قد أودع من مبالغ تحت حساب أتعاب المحكمين من أي من طرفي النزاع إليه.

ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة ايداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين تعرض إدارة التحكيم الطلب على رئيس الهيئة خلال الأيام الثلاثة التالية لذلك لتحديد جلسة لنظره وعلى أن تعلن تلك الادارة طرفي التحكيم بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الأيام الخمسة التالية لتحديدها وعلى أن يتضمن الإعلان تحديد موعد لهم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم وعلى أن يتم الاعلان بذلك طبقاً لما هو مقرر بالمادة 179من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

وعملاً على سرعة الفصل في منازعات التحكيم ونظرا لغلبة العنصر القضائي على تشكيل هيئات التحكيم نصت المادة الخامسة على اختصاص تلك الهيئات بالفصل في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتى تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري ولا يسري ذلك على المسائل الجزائية أو الأحوال الشخصية وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع وعلى أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في تلك الدفوع قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معا كما نصت على أنه يجوز لهيئة التحكيم إصدار الأحكام والأوامر المشار إليهما بالفقرات "أ"و"ب"و"ج" من المادة180من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي المتعلقة بالحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة والحكم بتكليف الغير بابراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم والأمر بالإنابات القضائية دون أن تكون ملزمة بايقاف إجراءات التحكيم في هذه الحالات للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لاصدار أي من تلك الأحكام أو الأوامر على نحو ما هو مقرر بالمادة 180 آنفة الذكر بالنسبة للمحكم الاختياري.

كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

وعملاً علىعدم اطالة الاجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم آنفة الذكر مع توفير كافة الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة آخرى نصت المادة السادسة على اختصاص محكمة التمييز بالفصل في هذا الطلب وعلى أن الحكم الصادر برفض طلب الرد لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وعلى أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم كما نصت بالمقابل على أنها إذا قضي بالرد اعتبرت اجراءات التحكيم بما فيها حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن بما يكفل عدم تعطيل اجراءات التحكيم نتيجة الطلب رد أي من المحكمين وسلامة الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم في ذلك الوقت كما نصت تلك المادة أيضاً على أنه في حالة الحكم برد أي من المحكمين أو إعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

وتحقيقاً لذات الغاية نصت المادة السابعة على صدور حكم التحكيم دون التقيد بمدة معينة وبأغلبية الآراء ووجوب النطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفاً التحكيم ووجوب اشتماله على الأسباب التي بنى عليها ووجوب ايداع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين وعلى انه اذا رفض محكم أو اكثر التوقيع على الحكم ذكر ذلك فيه وعلى اعتبار الحكم الصادر من هيئة التحكيم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم او أكثر لأي سبب بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره كما نصت على وجوب ايداع الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب محكمة الاستئناف خلال الخمسة أيام التالية لاصداره وعلى عدم جواز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين تقديراً لخصوصية الخصومة في منازعة التحكيم.

ونصت المادة الحادية عشر على ميعاد رفع الطعن بالتمييز على حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالمادة السابقة وعلى أن هذا الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم عدا الحالات التي يكون مبناها تحقق سبب من الأسباب التي يجوز فيها التماس إعادة النظر حيث يبدأ الميعاد وفقا لحكم المادة 149من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وناطت المادة الثالثة عشر بوزير العدل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في قوائم المحكمين وباجراءات اختيارهم أو تسميتهم واستبدالهم وتقدير اتعابهم.

كما نصت تلك المادة على وجوب أن يودع الطاعن مبلغ مائة دينار على سبيل الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن وعلى أن يتم قيد الطعن بالتمييز ونظره طبقاً للإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ونصت المادة الثانية عشر على إلغاء حكم المادة (177) من قانون المرافعات

وكذلك نصت على تطبيق أحكام هذا القانون على هيئات التحكيم المنصوص عليها فيه وتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضاً عليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................