أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | ملحق تكاليف التحكيم | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

قواعد التحكيم لدى نادي قضاة للتحكيم الدولي

 

 

ملحق تكاليف التحكيم

 

المادة (1):            رسم التسجيل

 

1-     يدفع عند تقديم طلب التحكيم أو طلب الدعوى المتقابلة رسم تسجيل قيمته خمسمائة دولار، وتكون هذه القيمة غير قابلة للاسترداد.

 

2-     لا يقوم النادي باتخاذ أية إجراءات بخصوص الدعوى أو الدعوى المتقابلة إلا بعد تسديد رسم التسجيل.

 

 

 

 المـــادة (2):          تكاليف التحكيم

 

1-     تشمل تكاليف التحكيم الرسوم الإدارية الخاصة بالدعوى والدعوة المتقابلة وأتعاب ومصاريف الهيئة التي يحددها النـــــادي  وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب الساري وقت بدء إجراءات التحكيم، كما تشمل أية مصاريف تنفقها الهيئة بخصوص التحكيم وأتعاب ومصاريف أي خبير تعينه الهيئة أثناء التحكيم.

 

2-     يحدد النـــادي تكاليف التحكيم وفقاً لقيمة النزاع بمقدار تقديري يكفي لتغطية أتعاب ومصاريف الهيئة والرسوم الإدارية الخاصة بالدعوى والدعوى المتقابلة وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب. ويجوز تعديل هذه القيمة في أي وقت خلال التحكيم.

 

3-     إذا لم تكن قيمة النزاع محددة في الدعوى أو الدعوى المتقابلة، يحدد النادي مقدار تكاليف التحكيم وفقاً لسلطته التقديرية.

 

4-     يسدد المدعي والمدعى عليه تكاليف التحكيم التي قدرها النـــــادي بالتساوي بينهما، وإذا تخلف أحد الأطراف عن تسديد حصته فيجوز للطرف الآخر تسديد تلك الحصة نقداً أو بتقديم كفالة مصرفية غير مشروطة بقيمة الحصة وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة التنفيذية.

 

5-     إذا قدمت دعوى متقابلة مستقلة عن الدعوى فيجوز للنــــادي أن يحدد دفعات منفصلة تحت حساب كل من تكاليف الدعوى والدعوى المتقابلة.

 

6-     إذا حدد النـــــادي دفعات منفصلة تحت حساب تكاليف التحكيم، يقوم كل طرف بتسديد الدفعة الخاصة بطلباته.

 

7-     لا يسلم ملف القضية إلى هيئة التحكيم إلا بعد تمام سداد التكاليف التي قدرها النـــــادي.

 

8-     على الهيئة إعلام النــــادي بأي زيادة في قيمة الدعوى أو الدعوى المتقابلة التي تطرأ أثناء إجراءات التحكيم.

 

9-     إذا لم يتم الالتزام بتسديد تكاليف التحكيم المقدرة يطلب رئيس النادي من اللجنة التنفيذية إصدار قرار بوقف إجراءات التحكيم وبتعليق عمل الهيئة وتحديد فترة زمنية لا تزيد عن خمسة عشر يوماً تُعتبر الدعوى أو الدعوى المتقابلة بانتهائها على أنها مسحوبة، وإعلام الأطراف والهيئة بذلك. وإذا قام أحد الأطراف بالاعتراض على هذا الإجراء، فعليه أن يقدم طلباً خلال المدة المذكورة أعلاه لكي تبت فيه اللجنة التنفيذية. ولا يعني سحب الدعوى أو الدعوى المتقابلة حرمان ذلك الطرف من إعادة تقديم نفس الدعوى أو الدعوى المتقابلة في تاريخ لاحق وبإجراء آخر.

 

10-   قبل قيام أي خبير تطلبه الهيئة في البدء بعمله، يدفع الأطراف أو أحدهما مقدماً أية تكاليف تحددها الهيئة لتغطية الأتعاب والمصروفات المتوقعة للخبراء حسب تقدير الهيئة.

 

11-   إذا انتهت إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي، تحدد اللجنة التنفيذية تكاليف التحكيم وفقاً لسلطتها التقديرية، آخذة في الاعتبار المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم وأية ظروف أخرى ذات صلة.

 

12-   لا تشمل المبالغ المدفوعة للهيئة أي ضرائب أو رسوم محتملة تفرض على أتعاب الهيئة، ويتحمل الأطراف مثل تلك الضرائب أو الرسوم.  ويكون استرداد مثل هذه الضرائب أو الرسوم مسألة خاصة بين الهيئة والأطراف.

 

 

 

 المادة (3):           تحديد أتعاب الهيئة

 

1-     إذا نظر في قضية تحكيم أكثر من محكم، فللنــــادي وفق تقديره حق زيادة إجمالي الأتعاب إلى الحد الأقصى بحيث لا يتجاوز ثلاثة أضعاف أتعاب المحكم الواحد.

 

2-     عند تحديد أتعاب الهيئة، يأخذ النــــــادي في اعتباره جهد الهيئة وسرعة الإجراءات وتعقيد النزاع، وذلك للوصول إلى رقم يقع ضمن الحدود المبينة في جدول الرسوم والأتعاب أو إلى رقم أعلى أو أقل من هذه الحدود وفقاً لظروف الدعوى.

 

3-     يجوز للجنة التنفيذية خلال أي وقت أثناء التحكيم، أن تعدل أتعاب المحكمين إلى قيمة أعلى أو اقل من تلك المحددة وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب وذلك وفقاً لظروف الدعوى. ويؤخذ في الاعتبار الاختلاف الذي يحصل في المبلغ المتنازع عليه والتغيير الذي يحصل في المبلغ المقدر لمصروفات الهيئة وما قد ينجم من صعوبات أو تعقيدات في إجراءات التحكيم. تحدد اللجنة التنفيذية كيفية توزيع هذه الزيادة على الأطراف وذلك حسب الأحوال.ويجوز لأي طرف أن يقدم كفالة مصرفية غير مشروطة لتغطية تلك الزيادة وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة التنفيذية.

 

4-     لا تفرض أية أتعاب إضافية على ما تقوم به الهيئة من تفسير أو تصحيح أو حكم إضافي وفقاً للمادة 38 من "القواعد".

 

 

 

 المادة (4):           قرار تكاليف التحكيم

 

1-     يجوز للهيئة أن تتخذ قرارات بخصوص مصاريف التحكيم في أي وقت أثناء سير الإجراءات.

 

2-     يحدد حكم التحكيم النهائي تكاليف التحكيم ويقرر أي من الأطراف سيتحملها أو نسبة توزيع هذه التكاليف بين الأطراف.

 

3-     تفصل اللجنة التنفيذية في أي اعتراض حول تكاليف التحكيم.

 

 

 

 المادة (5):           جدول الرسوم والأتعاب

 

 يحدد جدول الرسوم والأتعاب المرفق رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين وفق نسب مئوية من مجموع مبالغ النزاع ويكون لها حد أدنى وحد أعلى.

 

 

 

 المادة (6):           رسوم اختيار محكمين أو للفصل في الاعتراض على تعيين محكم في إجراءات تحكيم لا تخضع لقواعد النــــادي

 

1-     أي طلب يقدم للنــــــادي لاختيار المحكمين أو للفصل في الاعتراض على تعيين محكم في إجراءات تحكيم لا تخضع لقواعد النـــــــــــادي يستوجب دفع رسم تسجيل غير قابل للاسترداد، وتخضع إجراءات التعيين أو النظر في الاعتراض إلى قواعد النـــــادي.

 

2-     يستوفى خمسمائة دولار كرسم مقابل إجراءات اختيار محكم في إجراءات التحكيم التي لا تخضع لقواعد النـــــادي.

 

3-     يستوفى ثلاثة آلاف دولار كرسم مقابل الفصل في الاعتراض على تعيين محكم في إجراءات التحكيم التي لا تخضع لقواعد النــــادي

 

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................