أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | قانون التحكيم السوري | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

قانون التحكيم السوري

قانون أصول المحاكمات المدنية

المرسوم الإشتراعي    تاريخ 28/9/1952

الباب الرابع

التحكيم

المادة (506)

1- يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر.

2- يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة.

المادة (507)

لايصبح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة (508)

لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية.

المادة (509)

لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة

المادة (510)

يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.

المادة (511)

إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.

المادة (512)

1- إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أوعزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.

2- ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم.

3- لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن.

المادة (513)

يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.

المادة (514)

لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمنيات.

المادة (515)

لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم

المادة (516)

يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي

يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم.

المادة (517)

لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المشترط لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.

المادة (518)

إذا عين المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً

المادة (519)

على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرتض الخصوم تمديده.

المادة (520)

يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه.

المادة (521)

1- يتقيد المحكمون بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة

2- يصدر الحكم من المحكمين على مقتضى قواعد القانون.

المادة (522)

المحكمون المفوضين بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.

المادة (523)

يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناءً على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.

المادة (524)

يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحد منهم لإجراء معين واثبتوا الإنابة في محضر الجلسة

المادة (525)

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير ورقة اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة المعارضة.

المادة (526)

يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في الدعوى لإجراء ما يأتي :

أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء.

ب) اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.

المادة (527)

1- يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.

2- يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.

3- إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

المادة (528)

يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.

المادة (529)

1- جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب ايداع أصلها مع أصل التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.

2- إذا كان التحكيم واردا في قضية ترى في محكمة الإستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة.

المادة (530)

أحكام المحكمين لا تقبل التمييز.

المادة (531)

تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.

المادة (532)

1- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم - ولا يقبل الإستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الإستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الإستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للإستئناف.

2- يرفع الإستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.

3- لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الطعن بطريق التمييز.

المادة (533)

يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة لذلك في ما يتعلق بأحكام المحاكم ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.

المادة (534)

إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للإستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لا يصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن.


 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................