المادة (47): تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية الحائزة قوة الشيء المقضي به الصادر لدى احد الاطراف المتعاقدة في دولة أي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيها بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الاتية:
اولا: ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة اشهر .
ثانيا: ان لا تكون العقوبة من اجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 36 من هذه الاتفاقية .
ثالثا: ان تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المطلوب المتعاقد التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر .
رابعا: ان يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادرة عنه الحكم والمحكوم عليه .
المادة (48): لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية لدى الطرف المتعاقد الاخر في الحالات الاتية:
اولا: اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم .
ثانيا: اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ .
ثالثا: اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتاديب او المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ما لم ينص عليها في قرار الحكم .
المادة (49): يتم تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على ان تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها .
المادة (50): اولا: يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ .
ثانيا: اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له ان يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها . واذا لم يتقدم بهذا الطلب بهذا الطالب خلال ( 30) يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار ، يعتبر انه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه .
المادة (51): يقدم طلب تنفيذ الحكم وتبت فيه الجهة المختصة وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا الباب والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم .
المادة (52): يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في دولة احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ .
المادة (53): تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التي تقدمت بطلب النقل ومع ذلك تستثنى المصاريف التي انفقت كلها في اقليم الدولة الاخرى الدولة الاخرى ويكون توفير الحراسة اثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ ، باي حال ، ان تطلب استرداد المصاريف التي انفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه .