أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الهيئة من الماده 31 الي الماده 38 | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

قواعد التحكيم لدي نادي قضاة التحكيم الدولي

الهيئة


المادة (31):          التدابير المؤقتة والتحفظية

 

 

 

1-     مع الأخذ بالاعتبار ما قد تنص عليه القواعد الآمرة للقانون الواجب التطبيق، يجوز للهيئة بناء على طلب أي من الأطراف، أن تصدر أوامر تمهيدية أو أن تتخذ أية تدابير مؤقتة أو تحفظية تراها ضرورية، بما في ذلك الأوامر والتدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءاً من موضوع النزاع، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف. ويجوز للهيئة أن تشترط تقديم ضمان ملائم يقدمه الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه الإجراءات وذلك قبل الإذن بها.

 

2-     يجوز أن تأخذ الأوامر والتدابير المقررة بموجب هذه المادة شكل قرار تحكيم مؤقت أو تمهيدي.

 

3-     إذا تقدم أحد الأطراف بطلب إلى جهة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية أو لتقديم ضمانات للدعوى أو للدعوى المتقابلة أو لتنفيذ أي من التدابير أو الأوامر التي صدرت عن الهيئة، فإن ذلك لن يعد تعارضاً مع اتفاق التحكيم أو تنازلاً عنه.

 

4-     على الطرف الذي يقدم مثل هذا الطلب أو يسعى للحصول على هذه التدابير أن يخطر النادي بدون أي تأخير بذلك الطلب أو بتلك التدابير التي اتخذتها الجهة القضائية المختصة. وعلى النادي أن يقوم بإخطار الهيئة بذلك.

 

 

 

المادة (32):          الإخلال بالإجراءات

 

 

 

1-     إذا أخفق المدعي، دون إبداء عذر مبرر، في تقديم مذكرة الدعوى وفقاً للمادة (23)، يجوز للهيئة أن ترفض الاستمرار في نظر الدعوى، إلا أن ذلك لا يمنع الهيئة من الاستمرار في البت في أي دعوى متقابلة يثيرها المدعى عليه في الرد.

 

2-     إذا أخفق المدعى عليه، بدون إبداء عذر مبرر، في تقديم مذكرة الدفاع وفقاً للمادة (24)، يجوز للهيئة رغم ذلك أن تباشر في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم.

 

3-     كما يجوز للهيئة أن تباشر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكم التحكيم إذا أخفق أحد الأطراف دون إبداء عذر مبرر في عرض قضيته خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.

 

4-     إذا أخفق أحد الأطراف، دون إبداء عذر مبرر، في الالتزام بأي نص من نصوص هذه القواعد وأي مطلب من متطلباتها أو أي أمر تصدره الهيئة، يجوز للهيئة أن تستنتج من ذلك ما تراه مناسباً.

 

المادة (33):          القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع

 

 

 

1-     تبت الهيئة في النزاع وفقاً للقانون/القوانين أو القواعد القانونية التي يختار الأطراف تطبيقها على موضوع النزاع. وإذا وجدت الهيئة أن الأطراف لم يستخدموا هذا الخيار، تطبق الهيئة القانون/القوانين أو القواعد القانونية التي تراها أكثر ملائمة.

 

2-     يُفسر اختيار قانون دولة معينة على أنه إشارة مباشرة إلى تطبيق القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس لقواعد تنازع القوانين.

 

3-     في جميع الأحوال، تبت الهيئة في النزاع مع أخذها في الاعتبار الشروط التي   يتضمنها أي عقد ذي صلة والممارسات التجارية السارية.

 

4-     للهيئة سلطة الأخذ بمبدأ "الصلح" أو بمبدأ "العدالة والإنصاف" وذلك فقط إذا كان الأطراف قد اتفقوا صراحة وكتابة على منحها هذه السلطة.

 

 

 

المادة (34):          انتهاء الإجراءات

 

1-     تعلن الهيئة انتهاء الإجراءات عندما تقتنع أن الأطراف قد حصلوا على فرصة كافية لتقديم مستنداتهم وبيناتهم.

 

2-     يجوز للهيئة باختيارها، أو بناء على طلب مقدم من أحد الأطراف، أن تقرر إعادة فتح الإجراءات التي أَعلنت انتهاءها وذلك في أي وقت قبل إصدار حكم التحكيم إذا رأت لظروف استثنائية أن ذلك ضرورياً.

 

3-     بعد انتهاء الإجراءات، تباشر الهيئة في إصدار حكم التحكيم.

 

 

 

 

المادة (35):          التنازل

 

 

 

إذا علم أي طرف أنه لم يتم الالتزام بأي حكم أو مطلب نصت عليه هذه القواعد أو أي قواعد أخرى واجبة التطبيق على الإجراءات أو أي من أوامر الهيئة ، ومع ذلك تابع التحكيم دون أن يتقدم باعتراض فوري على ذلك، فيعتبر أنه تنازل تنازلاً مطلقاً عن حقه في الاعتراض.

 

 

 

المادة (36): المهلة الزمنية لإصدار حكم التحــكيم

 

1-     إن إحالة النزاع وفقاً لهذه القواعد يعتبر اتفاقًا من الأطراف على تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بشأن تمديد المهلة اللازمة لإصدار حكم التحكيم النهائي.

 

2-     على الهيئة أن تصدر حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الملف من قبل المحكم المنفرد أو من رئيس الهيئة إذا كانت الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين أو أكثر.

 

3-     يجوز للهيئة بمبادرة منها أن تجدد المهلة الزمنية لستة أشهر إضافية.

 

4-     يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر تمديد المهلة لفترة إضافية أخرى بناءً على طلب مسبب من الهيئة أو بمبادرة من اللجنة التنفيذية إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك.

 

5-     يتوقف احتساب المهلة المحددة أعلاه في الأحوال التي يتم فيها توقيف أو تعليق إجراءات التحكيم أمام الهيئة، ويعود احتسابها ثانية اعتباراً من تاريخ تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى تعليق الإجراءات أو انتهائه. وإذا كانت المدة المتبقية أقل من الشهر، تمدد الفترة لشهر كامل.

 

 

 

المادة (37):          حكم التحكيم

 

1-     للهيئة أن تصدر قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو إعدادية أو جزئية أو أحكام تحكيم نهائية.

 

2-     تصدر جميع قرارات التحكيم كتابة وتكون نهائية وملزمة للأطراف. ويعتبر الاتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهداً من الأطراف بتنفيذ أي حكم تحكيم فوراً وبدون تأخير، ويتنازل الأطراف نهائياً عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو إعادة التقاضي لدى أي محكمة أو سلطة قضائية وذلك ضمن الحدود التي يسمح فيها بهذا التنازل.

 

3-     في الأحوال التي يعين فيها أكثر من محكم، يجب أن يصدر أي حكم تحكيم أو أمر أو أي قرار آخر صادر من الهيئة بالأغلبية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وإذا لم تتحقق الأغلبية، يصدر حكم التحكيم أو الأمر أو أي قرار آخر من رئيس الهيئة بمفرده.

 

4-     يجب أن يتضمن حكم التحكيم تحديد تاريخ صدور الحكم ومكان التحكيم ، واسماء الخصوم وصفاتهم وجنسياتهم وعنوانيهم ، واسماء المحكمين وصفاتهم وجنسياتهم وعناوينهم .

 

5-     يجب أن يتضمن حكم التحكيم الأسباب التي بُني عليها إلا إذا اتفق الأطراف على أنه لا يتوجب ذكر الأسباب وكان القانون المطبق على التحكيم لا يتطلب ذكر الأسباب.

 

6-     يجب على الهيئة أن توقع على حكم التحكيم ويكفي في ذلك توقيع أغلبية المحكمين، أو في الحالة المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة الثالثة أعلاه توقيع رئيس الهيئة. وإذا كانت الهيئة مكونة من أكثر من محكم وأخفق أحدهم في التوقيع دون عذر مقبول، فيجب أن يوضح حكم التحكيم سبب غياب توقيعه.

 

7-     إذا أخفق أي محكم في مراعاة النصوص الآمرة لقانون واجب التطبيق يتصل بإصدار حكم التحكيم، يجوز لباقي المحكمين، بعد منحه فرصة مناسبة للقيام بذلك، أن يستمروا بالإجراءات في غيابه وأن يذكروا في حكمهم الظروف التي أدت إلى إخفاق المحكم الأخر في المشاركة في إصدار حكم التحكيم.

 

8-     على الهيئة إرسال حكم التحكيم إلى النادي في عدد من النسخ الأصلية الكافية لتزويد كل طرف وجميع أعضاء الهيئة والنادي بنسخة.  ويقوم النادي رسمياً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم إلى كل طرف والمحكم أو المحكمين بشرط أن يكون قد تم تسديد تكاليف التحكيم والأتعاب إلى النادي وفقاً للمواد الواردة في "ملحق تكاليف التحكيم".

 

9-     يجوز أن يكون حكم التحكيم علنياً وذلك بعد موافقة الأطراف.

 

10-   تحدد تكاليف التحكيم والأتعاب وكيفية اقتسامها بين الأطراف في حكم التحكيم أو أي أمر آخر ينهي إجراءات التحكيم، وذلك وفقاً لما هو وارد في "ملحق تكاليف التحكيم". ويجوز إصدار حكم تحكيم خاص بالتكاليف.

 

 

 

المادة (38):          التفسير � التصحيح � الحكم الإضافي

 

1-     يجوز لاي  من الأطراف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم النهائي، التقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى النادي، والي الطرف الآخر،  لتفسير حكم التحكيم.، وذلك اذا كان منطوق الحكم مبهما ،  وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر، فعليها تقديم تفسيرٍ خلال ثلاثين يوماً من استلام ذلك الطلب. ويتخذ التفسير شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءاً من حكم التحكيم النهائي.

 

2-     يجوز لأي من الأطراف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم، أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى النادي وإلى الطرف الآخر، لتصحيح ً أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم. وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوماً من استلام ذلك الطلب. ويتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة، ويعد جزءاً من حكم التحكيم.

 

3-     يجوز للهيئة أن تقوم بتصحيح أي من الأخطاء المشار إليها في الفقرة الثانية بمبادرة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم.

 

4-           يجوز لأي طرف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم، أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى النادي،ولي الطرف الاخر،  لإصدار حكم تحكيم إضافي بشأن الدعوى أو الدعوى المتقابلة التي لم يتم التعامل معها في أي حكم تحكيم. وقبل البت في الطلب، تمنح الهيئة الأطراف فرصة لسماعهم. وإذا اعتبرت الهيئة أن الطلب مبرر، تقوم بإصدار حكم تحكيم إضافي خلال ستين يوماً من استلام الطلب متى كان ذلك ممكناً

 

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................