أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الفصل الرابع | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

الفرع الاول التوفيق

المادة (6):            التوفيق والتحكيم

 

أ .     تشكل لجنة التوفيق بقرار من الامين العام بناء على طلب كتابي يقدم من اطراف النزاع الى الامين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التوفيق .

ويكون تشكيلها خلال 45 يوما من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من الموفقين بقدر عدد اطراف النزاع وبحيث يختار كل طرف موفقا واحدا عنه وينضم اليهم موفق تكون له رئاسة اللجنة يختاره اطراف النزاع بالاتفاق المشترك بينهم ويقوم باعمال السكرتارية موظف من الامانة العامة يختاره الامين العام لهذا الغرض .

ب.     اذا لم يتم تكوين اللجنة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) يقوم الامين العام بتعيين الموفقين بما فيهم الرئيس بعد مشاورة اطراف النزاع .

 

المادة (7):             أ .    تبت اللجنة في أي اعتراض او دفع بعدم اختصاصها يبديه احد الاطراف قبل الدخول في موضوع النزاع .

ب.     تتم اجراءات التوفيق وفقا لاحكام هذا الفصل وطبقا لقواعده السارية عند اتفاق الاطراف عليه .

 

المادة (8):             أ .    تتولى اللجنة عرض المسائل المتنازع عليها بين اطراف النزاع وتبذل جهدها للوصول الى اتفاق بشروط يقبلها الجميع ولها في سبيل ذلك ان تقترح عليهم وفي اية مرحلة من مراحل الاجراءات شروطا للتسوية وعلى اطراف النزاع التعاون مع اللجنة لتمكينها من اداء مهمتها .

ب.     اذا تبين للجنة في مرحلة من مراحل الاجراءات انه لا يحتمل وصول الاطراف الى اتفاق تقفل باب الاجراءات وترفع للامين العام تقريرا تبين فيه موضوع النزاع وتسجل اخفاق الاطراف في الوصول الى اتفاق عن طريق التوفيق .

ج.     عند تخلف احد الاطراف عن الحضور رغم اعلانه بموجب خطاب نظام موصى عليه بعلم الوصول او في حال عدم مشاركته في الاجراءات دون عذر مقبول تقوم اللجنة بقفل باب الاجراءات وتضع تقريرا تثبت فيه تخلف ذلك الطرف عن الحضور او عدم مشاركته في الاجراءات .

د.      عند توصل اللجنة الى اتفاق باجماع الاراء تقوم بوضع تقرير تبين فيه المسائل المتنازع عليها وتسجل فيه ما توصلت اليه .

 

المادة (9):            لا يجوز لاي طرف من اطراف النزاع ان يحتج او يستند الى أي وجهة نظر او تقرير او اعتراف او عروض تسوية ابداها الطرف الاخر اثناء اجراءات التوفيق وذلك سواء امام المحكمة او امام قضاء الدولة المضيفة للاستثمار او أي جهة اخرى ما لم يتفق الاطراف مسبقا على خلاف ذلك .

 

الفرع الثاني: التحكيم

 

اولا: الاجراءات

 

المادة (10):           أ .    تشكل المحكمة بقرار من الامين العام بناء على طلب كتابي يقدم من اطراف النزاع الى الامين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التحكيم.

يكون تشكيلها خلال 45 يوما من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من المحكمين بقدر عدد اطراف النزاع بحيث يختار كل طرف محكما واحدا عنه وينضم اليهم محكما تكون له رئاسة المحكمة يختاره الامين العام ممن شغلوا اعلى المناصب القضائية في دولة غير طرف في النزاع .

ب.     اذ لم يتم تشكيل المحكمة بعد مضي المدة المشار اليها في الفقرة السابقة يقوم الامين العام بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الاطراف ولا يجوز ان يكون المعينون بموجب هذه الفقرة من مواطني الدول اطراف المنازعة .

 

 

المادة (11):          أ .     تبت المحكمة في أي اعتراض او دفع بعدم اختصاصها يبديه احد اطراف النزاع قبل الدخول في موضوعه او في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

ب.     يجب على المحكمة ان تبت في أي طلبات عارضة او اضافية او دفوع متفرعة مباشرة عن موضوع النزاع اذا طلب احد الاطراف ذلك بشرط ان تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق اتفاق الاطراف على التحكيم وداخلة في اختصاص المحكمة ولم يسبق اتفاقهم على استبعادها .

ج.     تبت المحكمة في أي مسالة تتعلق بالاجراءات التي لا تشملها احكام هذا الفصل او قواعد التحكيم او ما اتفق عليه اطراف النزاع من قواعد .

د.      يجوز للمحكمة في اية مرحلة من مراحل الاجراءات ان تطلب الى اطراف النزاع تقديم مستندات او ادلة اخرى وان تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازما من التحقيقات ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك .

 

المادة (12):          أ .     للمحكمة ان تفصل في النزاع وفقا للقواعد التي نصت عليها هذه الاتفاقية والانظمة التي يقرها المجلس ولها ان تطبق قانون الدولة المضيفة للاستثمار الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها وما يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدولي او اية قواعد اخرى تراها مناسبة للفصل في النزاع اذا اتفق اطراف النزاع على ذلك .

ب.     لا يجوز للمحكمة ان تمتنع عن النظر في النزاع او اصدار حكم ينهيه بحجة سكوت القانون او غموضه .

 

المادة (13):          أ .     عند تخلف احد اطراف النزاع عن الحضور في أي مرحلة من مراحل الاجراءات دون عذر مقبول رغم اعلانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول يجوز اجراء المرافعة بحقه غيابيا بناء على طلب الطرف الاخر وفي هذه الحالة يجب ان يعاد اعلانه وان يعطى مهلة للحضور لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك .

ب.     وفي حالة عدم حضور احد الاطراف رغم تبليغه فللمحكمة اجراء المرافعة بحقه غيابيا والفصل في القضايا المطروحة امامها .

 

المادة (14):          يجوز للمحكمة ان تامر باتخاذ أي اجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق أي من اطراف النزاع بناء على طلبه وصدور حكم تمهيدي بذلك من المحكمة .

 

ثانيا : الحكم

 

المادة (15):           أ .    يعتبر انعقاد المحكمة صحيحا بحضور ثلثي اعضائها.

ب.     تصدر احكام المحكمة بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

ج.     يجب ان يكون حكم المحكمة تحريريا وان يوقعه اعضاء المحكمة المؤيدون له كما يدون المعارضون رايهم على هامش الحكم .

د.      يجب ان يتناول الحكم كافة المسائل المطروحة على المحكمة وان يكون مسببا .

هـ.     لا يجوز للامانة العامة ان تنشر الحكم الا بموافقة اطراف النزاع .

 

المادة (16):           أ .    تقوم الامانة العامة بارسال نسخة رسمية من الحكم لكل طرف من اطراف النزاع خلال عشرة ايام من صدوره وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول .

ب.     استثناء من الفقرة (د) من المادة السابقة يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه احد اطراف النزاع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الحكم ان تقوم بعد اخطار الاطراف الاخرين بالفصل في أي مسالة اغفلت الفصل فيها في الحكم وتصحيح أي خطا مادي كتابي او حسابي او ما اشبه في الحكم ويخطر به الاطراف بنفس طريقة الاخطار بذات الحكم .


 

ثالثا : تفسير الحكم

 

المادة (17):            أ .   اذا نشا أي خلاف بين اطراف النزاع حول معنى الحكم يجوز لاي منهم ان يطلب تفسيره على ان يوجه الطلب الى الامين العام .

ب.     يقوم الامين العام بعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان ذلك ممكنا وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لاحكام هذا الفصل ويجوز للمحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا رات ان الظروف تتطلب ذلك الى ان تفصل في طلب التفسير .

 

رابعا : اعادة النظر في الحكم وابطاله

 

المادة (18):           أ .    يجوز لاطراف النزاع طلب اعادة النظر في الحكم بالشروط التالية :

1.     ان يقدم الطلب كتابيا الى الامين العام .

2.     ان يبنى الطلب على اساس اكتشاف واقعة جديدة يكون من طبيعتها ان تؤثر في الحكم تاثيرا جوهريا وعلى الا يكون جهل الطالب بها راجعا الى تقصيره .

3.     ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اكتشاف هذه الواقعة .

4.     ان لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم .

                        ب.     يعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لاحكام هذا الفصل ويجوز للمحكمة ان توقف الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك الى ان تفصل المحكمة في هذا الطلب .

 

المادة (19):          أ .     يجوز لاي من اطراف النزاع المطالبة بابطال الحكم وذلك بطلب كتابي يوجه الى الامين العام استنادا لاحد الاسباب الاتية :

1.     ان تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة .

2.     ان المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.

3.     انه قد وقع تاثير غير مشروع على احد اعضاء المحكمة .

4.     انه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة اساسية من قواعد الاجراءات .

5.     ان الحكم لم يوضح الاسباب التي استند عليها .

                        ب.     يجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الحكم غير انه اذا كان الابطال مبنيا على اساس التاثير غير المشروع فانه يجب تقديمه خلال تسعين يوما من تاريخ اكتشاف واقعة التاثير بشرط ان لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم .

                        ج.     يقوم الامين العام بمجرد استلام الطلب بتعيين لجنة تسمى لجنة مراجعة الحكم في كل حالة على حدة من ثلاثة اشخاص او اكثر ( بحيث يكون العدد فرديا ) من قائمة المحكمين مع مراعاة ان يكون رئيس اللجنة من رجال القضاء الحاليين او السابقين من درجة مستشار على الاقل ولا يجوز ان يكون من بين اعضاء اللجنة من كانوا اعضاء في المحكمة التي اصدرت الحكم او من نفس جنسهم او من مواطني الدولة طرف النزاع او الدولة التي يكون احد مواطنيها طرفا في النزاع او ممن عين في قائمة المحكمين او ممن سبق له التوفيق في نفس المنازعة ويكون من سلطة هذه اللجنة ان تبطل الحكم او أي جزء من اجزائه على اساس أي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) .

                        د.      تطبق احكام المواد ( 11 ، 12 ، 13 ، 14 ) على الاجراءات امام اللجنة .

                        هـ.     يجوز لهذه اللجنة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك لحين الفصل في الطعن .

                        و.      اذا بطل الحكم يعرض النزاع من جديد بناء على طلب من اطراف النزاع على محكمة جديدة مكونة وفقا لاجراءات طلب التحكيم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويكون حكم المحكمة الجديدة في هذه الحال نهائيا وقطعيا .

 

خامسا : تنفيذ الحكم

 

المادة (20):          عدا ما ورد في المادتين ( 18 ، 19 ) فان احكام محاكم التحكيم النهائية لا يجوز الطعن فيها باي وجه وهي مهمة لاطراف النزاع الذين عليهم احترام الحكم وتنفيذه ويشمل لفظ الحكم فيما يتعلق بهذا الفصل أي قرار بتفسير او بتصحيح او بابطال الحكم وفقا لما ورد في احكام هذه الاتفاقية .

 

المادة (21):          أ .     ينفذ حكم التحكيم في الدولة التي تكون طرفا في النزاع او التي يكون احد مواطنيها طرفا في ذلك النزاع كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من احد محاكم تلك الدولة ويتمتع بجميع الضمانات المقررة محليا بموجب نفاذ الاحكام الوطنية وعلى الدول ذات النظام الاتحادي ان تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية ان وجدت لديها هذه الصلاحيات .

                        ب.     يجب على كل دولة عضو ان تخطر الامين العام بتعيين محكمة مختصة او جهة رسمية مهمتها تنفيذ احكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ ان يقدم لهذه الجهة صورة من الحكم موقعا عليها من الامين العام .

                        ج.     تخضع اجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب تنفيذه فيها .

 

الفرع الثالث : احكام مشتركة

 

المادة (22):          يشترط في طلب التوفيق او التحكيم :

                        أ .     ان يوجه الطرف في النزاع الذي يرغب في تحريك اجراءات التوفيق او التحكيم طلبا كتابيا بذلك الى الامين العام الذي يرسل صورة منه الى كل من الاطراف الاخرين .

                        ب.     يجب ان يشمل الطلب المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع واطرافه .

                        ج.     يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا تبين له على اساس المعلومات التي يتضمنها ان النزاع يخرج عن كونه اختصاص المجلس وفق هذه الاتفاقية .

                        د.      يخطر الامين العام الاطراف الاخرين بطلب التوفيق او التحكيم بغرض الحصول على موافقتهم على اسلوب التوفيق او التحكيم كوسيلة لحل المنازعة .

 

                        يشترط في طالب التوفيق او التحكيم :

                        1.     ان يكون متمتعا بجنسية احدى الدول الاعضاء في تاريخ تسجيل موافقة الاطراف على عرض النزاع للتوفيق او طرحه للتحكيم لدى الامين العام .

                        2.     الا يكون من مواطني الدولة طرف المنازعة وقت تسجيل موافقتها ويستثنى من ذلك الشخص المعنوي اذا وجد له فرع رئيسي في الخارج وكان متمتعا بجنسية دولة عضو اخرى .

 

المادة (23):          لا يجوز تعديل لجان التوفيق ومحاكم التحكيم بعد تشكيلها الا في حالة وفاة احد الاعضاء او عدم قدرته على العمل واستقالته حيث يحل محله اخر وفقا لاحكام هذا الفصل .

 

المادة (24):          يفصل في طلب المقدم بتنحية احد اعضاء لجان التوفيق او احد المحكمين باقي اعضاء اللجنة او المحكمة حسب الاحوال وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة ما اذا كان المطلوب تنحيتهم هم اغلبية الاعضاء او الرئيس يفصل الامين العام في الطلب .

 

المادة (25):          يحدد الامين العام الرسوم التي يجب ان يدفعها اطراف النزاع مقدما نظير الخدمات التي تقدمها الامانة العامة طبقا لهذه الاتفاقية وذلك وفقا للنظم التي يقررها المجلس .

 

المادة (26):          تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة بعد التشاور مع الرئيس اتعاب ومصاريف اعضائها في نطاق النظم التي يضعها المجلس من وقت لاخر ما لم يتفق الاطراف مقدما مع المجلس على خلاف ذلك .

 

المادة (27):          أ .     في حالة التوفيق يتحمل اطراف النزاع بالتساوي اتعاب ومصاريف اعضاء اللجنة وكذلك خدمات الامانة العامة ويتحمل كل طرف أي مصاريف اخرى ينفقها تتعلق بالاجراءات .

                        ب.     في حالة التحكيم تقوم المحكمة - ما لم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك - بتقرير المصاريف المتعلقة بالاجراءات التي انفقها الاطراف ورسوم خدمات الامانة العامة وتقرر كيفية دفعها والطرف المكلف بذلك اما بالنسبة لمصاريف واتعاب اعضاء المحكمة فتدفع في الحدود التي يقررها المجلس من ان لاخر .

 

المادة (28):          تجري اجراءات التوفيق والتحكيم في مقر الامانة العامة الا اذا اتفق الاطراف على مكان اخر توافق عليه اللجنة او المحكمة بعد التشاور مع الامين العام .

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................