أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الباب الثامن "الاحكام الختامية" | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

الاحكام الختامية"

 

مادة (65):           "اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ"


تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

 

مادة (66):           "التصديق والقبول والاقرار"


تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

 

مادة (67):           "سريان الاتفاقية"


تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من ثلث الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية.

 

مادة (68):           "الانضمام الى الاتفاقية"


يجوز لأى دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنضم اليها بطلب ترسله الى امين عام الجامعة.
تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو اقرارها ومضى 30 يوما من تاريخ الايداع.

 

مادة (69):           "احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها"

أ-      تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها.

ب-     اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع احكام اية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

 

مادة (70):           "عدم جواز ابداء تحفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية"


لا يجوز لاى طرف من الاطراف ان يبدى اى تحفظ ينطوى صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.

 

مادة (71):           "الانسحاب من الاتفاقية"


لا يجوز لأى طرف متعاقد ان ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابى مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية.  يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية.   

تظل احكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التى قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

 

مادة (72):           "الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا"


تحلّ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التى صادقت عليها محلّ الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 فى نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.


وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.


حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل/ نيسان 1983 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها.

 

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى (تعديل المادة 69)
وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 فى دورة انعقـاده العادى الأولى.

 

وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 " الرياض " من قبل جميع الدول الاعضاء عدا كل من ( جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية(.
دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30/10/1985 ، وذلك تطبيقا لنص المادة (67) منها
الدول المصـدقة : دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983
جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984
الجمهورية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984
الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984
جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984
الجمهورية الاسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985
الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985
جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985
الجمهورية التونسية بتاريخ 29/10/1985
المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986
المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988
دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999
سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999
دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000
المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001
ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من : الإعلانات والإنابات القضائية ، وتنفيذ الأحكام ، وتسليم المجرمين.
تعـديل المادة ( 69 ) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى
-
وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من " اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى "الموقعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرخ فى 26/11/1997 فى دور انعقاده العادى الثالث عشر.
بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلى:
"
لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الاعضاء وفى حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الاكثر تحقـيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائى فى المجالات الاخرى".
-
الدول المصدقة على التعديل :
دولة فلسطين بتاريخ 15/ 9 /1998
دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999
الجمهورية التونسية بتاريخ 25/ 5 /1999
سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999
دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000
المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001
-
تاريخ النفاذ:
يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو اقراره من ثلث الدول الاعضاء فى الجامعة.

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................