المادة (17): الانابة القضائية
يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة بان يقوم نيابة عن الطرف الاخر باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم . واجراء المعاينة ( الكشف ) وطلب تحليف اليمين .
المادة (18): اولا: ترسل طلبات الانابة القضائية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوبة اليها تتقيد الانابة لدى أي طرف متعاقد اخر .
ثانيا: اذا كانت الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة غير مختصة تحيل الطلب من تلقاء نفسيها الى الجهة المختصة لديها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين .
ثالثا: ترسل طلبات القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها .
المادة (19): اولا: يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب .
ثانيا: يجب ان يكون طلب الانابة القضائية مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بختم الجهة الطالبة هو وجميع الاوراق المرفقة به دون حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق .
ثالثا: يجب ان يتضمن طلب الانابة القضائية الجهة الصادر عنها الطلب ونوع القضية والجهة المطلوب اليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وخاصة اسماء الشهود ومحلات اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم .
المادة (20): اولا: يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك .
ثانيا: تحاط الجهة الطالبة ، بناء على طلبها علما بمكان وتاريخ وتنفيذ الانابة لغرض تمكين الاطراف المعنية او وكلائهم من حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .
المادة (21): اذا تعذر تنفيذ طلب الانابة القضائية فعلى الجهة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الطلب اخبار الجهة الطالبة بذلك مبينة الاسباب التي حالت دون تنفيذ الطلب .
المادة (22): يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .
المادة (23): لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية الحق في استيفاء اية رسوم او مصاريف فيما عدا اجور الخبراء ان كان له مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة .