مادة (38): "الاشخاص الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم"
مادة (39): "تسليم المواطنين"
يجوز
لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد فى الحدود
التى يمتد اليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى اى من
الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها فى قانون كل من الدولتين
بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أى من الطرفين
المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة
مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويحاط
الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم فى شأن طلبه.
وتحدد الجنسية فى تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
مادة (40): "الاشخاص الواجب تسليمهم"
يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الآتى بياناتهم:
أ- من وجه اليهم الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة أشد فى قانون أى من الطرفين- أيا كان الحدان الاقصى والادنى فى تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها فى قوانينه، اذا كان من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
مادة (41): "الجرائم التى لا يجوز فيها التسليم"
لا يجوز التسليم فى الحالات الاتية:
أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة -لو كانت بهدف سياسى- الجرائم الاتية:
1- التعدى على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو اصولهم او فروعهم.
2- التعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
مادة (42): "طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته"
يقدم
طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى
الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب أن يرفق
الطلب بما يأتى:
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة اخرى لها نفس القوة الصادرة من الجهات المختصة، أو أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة فى قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ت- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
مادة (43): "توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا"
يجوز فى احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف
المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول
طلب التسليم والمستندات المبينة فى المادة 42 من هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب
القبض أو التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب
اليه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن
اثباتها كتابة، ويجب ان يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص
عليها فى البند (ب) من المادة 42، مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة
المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص
المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه
القانونية طبقا لاحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية.
وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.