أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الباب السادس "تسليم المتهمين والمحكوم عليهم" 2 | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

مادة (44):           "الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه"


يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة فى البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.   ولا يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه.   ويجوز فى أى وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التى يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.   ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

 

مادة (45):           "الايضاحات التكميلية"


اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب، وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.

 

مادة (46):           "تعدد طلبات التسليم"


اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية فى التسليم للطرف المتعاقد الذى أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذى ارتكبت الجريمة فى اقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذى ينتمى اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق فى طلب التسليم. أما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذى ارتكبت فيه.   ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم فى الفصل فى الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا فى ذلك جميع الظروف.

 

مادة (47):           "تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها"


اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلبه- الاشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتى يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتى توجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التى تكشف فيما بعد.


ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الاشياء، ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب فى أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التى يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.


ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها فى اجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق فى استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

 

مادة (48):           "الفصل فى طلبات التسليم"


تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة فى طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.


ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره فى هذا الشأن.   ويجب تسبيب طلب الرفض الكلى أو الجزئى وفى حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.   وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله فى التاريخ والمكان المحددين لذلك. فاذا لم يتم تسلم الشخص فى المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الافعال التى طلب من اجلها التسليم.  على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الافعال التى طلب من اجلها التسليم.

 

مادة (49):           "طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم"


اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التى طلب من اجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل فى طلب التسليم، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 48 من هذه الاتفاقية.
وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع فى هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها.

ولا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها فى شأنه.

 

مادة (50):           "وقوع تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من أجلها"


اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

 

مادة (51):           "حسم مدة التوقيف المؤقت"


تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطى) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

 

مادة (52):           "محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التى سلم من أجلها"


لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التى سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التى ارتكبها بعد التسليم الا فى الحالات الاتية:

أ-      اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد اليه باختياره.

ب-     اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذى سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائى يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه لى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.

 

مادة (53):           "تسليم الشخص الى دولة ثالثة"


لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة، فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذى سلمه اليه، وفى هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى الطرف المتعاقد الذى تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

 

مادة (54):           "تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم"


توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أى منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفى حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية:

أ-      اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التى ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذه الاتفاقية.  وفى حالة الهبوط الاضطرارى يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التى هبطت الطائرة فى اراضيها.

ب-     اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفى حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هى الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

 

مادة (55):           "تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود فى اقليمه المحكوم عليه"


يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة فى اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.

 

مادة (56):           "مصروفات التسليم"


يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التى تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.

 

مادة (57):           "تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربى للشرطة الجنائية"


تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة (المكتب العربى للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية المنصوص عليها فى اتفاقية انشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر فى شأن طلب التسليم

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................