أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الأونسترال | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
الأونسترال

القرار رقم 31 / 98 الذي اتخذته الجمعية العامة
يوم 15 كانون الأول / ديسمبر 1976

إن الجمعية العامة اعترافا منها بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية .

واقتناعا منها بأن وضع قواعد للتحكيم الخاص تحظي بالقبول لدي البلدان ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة من شأنه ان يسهم إسهاما كبيرا في إقامة علاقات اقتصادية دولية متآلفة .


وإذا لم يغرب عن بالها أنه قد تم إعداد قواعد التحكيم للجنة القانون الدولي بعد إجراء مشاورات واسعة مع المؤسسات التحكيمية ومراكز التحكيم التجاري الدولي .


وإذ تلاحظ أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد اعتمدت قواعد التحكيم في دورتها التاسعة بعد إجراء المداولات الواجبة فإنها :


1- توصي باستعمال قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي في تسوية المنازعات الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية ، وذلك خاصة بالإشارة في العقود التجارية الي قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .

2- وترجو من الأمين العام أن يتخذ الترتيبات لتوزيع قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي علي أوسع نطاق ممكن .


قواعد التحكيم التي وضعتها الأمم المتحدة
للقانون التجاري الدولي

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

نطاق التطبيق
المادة 1



1- إذا اتفق طرفا عقد كتابة علي إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة .


2- تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق علي التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته . إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص .


الإخطار وحساب المدد

المادة 2

1- يعتبر بموجب هذه القواعد أي إخطار ، ويشمل ذلك كل إشعار أو رسالة أو اقتراح ، أنه قد تسلمه إذا سلم الي المرسل اليه شخصيا أو في محل إقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي ، وفي حالة تعذر التعرف علي أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة ، يعتبر الإخطار قد تم تسلمه إذا سلم في آخر محل إقامة أو في آخر مقرعمل معروف للمرسل إليه ويعتبر وقت تسلم الإخطار هو يوم تسليمه علي أي نحو مما ذكر .

2- فيما يتعلق بحساب المدد وفقا لهذه القواعد تسري المدة من اليوم التالي لتسليم الإخطار او الإشعار أو الرسالة أو الاقتراح وإذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية او عطلة تجارية في محل إقامة المرسل إليه أو في مقر عمله ، امتدت المدة الي أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة ، وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تقع خلالها .



إخطار التحكيم

المادة 3

1- يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم ويطلق عليه فيما يلي اسم (المدعي ) الي الطرف الآخر ويطلق عليه فيما يلي اسم ( المدعي عليه ) إخطار التحكيم .

2- تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعي عليه إخطار التحكيم .

3- يجب ان يشتمل إخطار التحكيم علي ما يلي :
أ - طلب بإحالة النزاع إلي التحكيم.
ب- اسم كل طرف في النزاع وعنوانه .
ج- إشارة إلي شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل علي التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم.
د- إشارة إلي العقد الذي نشا عنه النزاع أو الذي له علاقة به.
هـ- الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه ، إن وجد .
و- الطلبات.
ز- اقتراح بشأن عدد المحكمين-( أي واحد أو ثلاثة )- إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي هذا العدد من قبل .

4- يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا علي ما يأتي
( أ ) المقترحات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين .
(ب) الإشعار بتعيين المحكم المشار اليه في المادة 7.
(ج) بيان الدعوى المشار اليه في المادة 18 .

النيابة والمساعدة

المادة ( 4 )

يجوز أن يختار الطرفان أشخاصاً للنيابة عنهما أو لمساعدتهما ، ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة الي الطرف الآخر ، ويجب ان يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة أو المساعدة .

الفصل الثاني
تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين

المادة 5

إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا علي عدد المحكمين - ( أي محكم واحد أو ثلاثة )- ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المدعي عليه إخطار التحكيم علي ألا يكون هناك إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين .

تعيين المحكمين ( المواد من 6 إلي 8 ) :

المادة 6

1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد ، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح علي الآخر ما يلي :
( أ ) اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم .
(ب) اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو إسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينها أو من بينهم ، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين .
2- إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا ٌقدم وفقا للفقرة الأولي دون أن يتفق الطرفان علي تعيين المحكم الواحد ، تولت تعيينه سلطة التعيين التي إتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين ، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم ، أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ستين يوما من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين .
3- تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن ، وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقا للإجراءات التالية ، إلا إذا أتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين بما لها من سلطة تقديرية أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال :
( أ ) ترسل سلطة التعيين إلي الطرفين بناء علي طلب أحدهما نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء علي الأقل .م
(ب) لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الي سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله .
(ج) بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي أعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان .
( د ) إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه .
4- تراعي سلطة التعيين ، وهي بصدد اختيار المحكم ، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد ، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .

المادة ( 7 )

1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً واحداً ويختار المحكمان المعينان علي هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولي رئاسة هيئة التحكيم .
2- إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فإنه :
( أ ) يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن اتفق الطرفان علي تسميتها ان تتولي تعيين المحكم الثاني .
(ب) إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق علي تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين ، وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تسميتها علي هذا النحو تعيين المحكم الثاني، وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .
3- إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيسي ، تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6

المادة ( 8  )

1-عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 7 يجب علي الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل الي سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجا في العقد ، ولسلطة التعيين أن تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها .
2-عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين يجب ذكر أسمائهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم مع بيان مؤهلاتهم .

رد المحكمين ( المواد من 9 إلي 12 )

المادة ( 9 )

1- يجب علي من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده او استقلاله وعلي المحكم بعد تعيينه او اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها .

المادة ( 10 )

1-بجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده او استقلاله .
2-لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم .

المادة ( 11 )

1- علي الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 و 10 .

2- يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد ويكون الإخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد .

3- عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة علي الرد ، كما يجوز للمحكم الذي يطلب رده التنحي عن نظر الدعوى ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التي يستند اليها طلب الرد وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 6 ، 7 ولو لم يمارس أحد الطرفين أثناء إجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه .

المادة ( 12 )

1- إذا لم يوافق الطرف الآخر علي طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده علي نظر الدعوى فإن القرار في طلب الرد يصدر علي النحو التالي :

( أ ) إذا كان تعيين المحكم قد قامت به سلطة التعيين فهي التي تصدر القرار
(ب) إذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة فهي التي تصدر القرار .
(ج) في جميع الحالات الآخري يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 .

2- إذا قررت سلطة التعيين رد المحكم وجب تعيين أو اختيار محكم آخر بدلا منه وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 الي 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم ، أما إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بتت في طلب الرد .

تبديل المحكم

المادة ( 13 )

1-في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجراءات التحكيم يعين أو يختار محكم آخر بدلا منه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 الي 9 التي كانت واجبة التطبيق علي تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله .

2- في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم .

إعادة سماع المرافعات الشفوية في حالة تبديل محكم .

المادة (14)

إذا اقتضى الأمر وفقا للمواد من 11 الي 13 تبديل المحكم الواحد أو المحكم الرئيسي ، وجب إعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها ، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم آخر ، فأن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة يترك لتقدير هيئة التحكيم .

الفصــل الثالــث
إجراءات التحكيـم

أحكـام عامــة
المادة ( 15)

1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد ، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين علي قدم المساواة ، وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته .

2- تعقد هيئة التحكيم بناء علي طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو لمساع المرافعات الشفوية ، فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كانت من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات علي أساس الوثائق وغيرها من المستندات .

3- الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلي هيئة التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلي الطرف الآخر .

مكـــان التحكــيم
المادة ( 16)

1-إذا لم يتفق الطرفان علي مكان إجراء التحكيم تتولي هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم .

2- لهيئة التحكيم تعيين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي اتفق عليها الطرفان ولها سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسبا مع مراعاة ظروف التحكيم .

3- لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا لمعاينة بضائع أو أموال أخري أو لفحص مستندات ويجب إخطار الطرفين بوقت كاف قبل هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها .

4- يصدر قرار التحكيم في مكان إجراء التحكيم .

اللغــــة

المادة ( 17 )

1- مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها الي تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ويسري هذا التعيين علي بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر .
كما يسري علي اللغة او اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه الجلسات .

2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق او المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات ـ ترجمة إلي اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم .

بيان الدعوى

المادة ( 18 )

1- فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى يجب ان يرسل المدعي خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم ، إلي المدعي عليه والي كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق وارداً في العقد .

2- يجب ان يشتمل بيان الدعوى علي البيانات التالية :
( أ ) اسم المدعى و اسم المدعي عليه وعنوان كل منهما .
(ب) بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى .
(ج) المسائل موضوع النزاع.
( د ) الطلبات .
ويجوز للمدعي أن يرفق بيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى أو أن يشير في البيان إلي الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها .

بيان الدفاع

 المادة ( 19 )

1- يجب أن يرسل المدعي عليه خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم إلي المدعي والي كل واحد من المحكمين بيان مكتوبا بالرد علي بيان الدعوى .

2- يجب أن يشتمل البيان ردا علي ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود ( ب) و (جـ) و ( د ) ( من الفقرة 2 من المادة 18 ) ويجوز للمدعي عليه ان يرفق ببيان الدفاع الوثائق التي يستند اليها في دفاعه أو أن يشير في البيان إلي الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها .

3- للمدعي عليه أن يقدم في بيان الدفاع أو في مرحلة لاحقه من إجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير طلبات عارضة ناشئة عن نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد الدفع بالمقاصة .
4- تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 علي الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي عليه وعلي الحقوق التي يتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة .

تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع

المادة ( 20 )

يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها ، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر أو لأية ظروف أخري ومع ذلك لا يجوز إدخال تعديلات علي طلب يكون من شأنها إخراج هذا الطلب بعد تعديله عن نطاق شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل علي التحكيم .

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

المادة ( 21 )

1-هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل علي التحكيم او بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق .

2- تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه وفي حكم المادة 21 ، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد و ينص علي إجراء التحكيم وفقا لهذا النظام بوصفة اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم .
3- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد علي الطلبات العارضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات .

4- بوجه عام ، تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستمرار في الإجراءات وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي .

البيانات المكتوبة الأخرى

المادة ( 22 )

تعيين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى ، بالإضافة الي بيان الدعوى وبيان الدفاع التي يجب علي الطرفين تقديمها أو يجوز لهما تقديمها، وتحدد ميعاد تقديم هذه البيانات .

المـــدد

المادة 23

يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة ( بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع ) خمسة واربعين يوما ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبررا لذلك .

أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية ( المادتان 24 و 25 )

المادة (24)

1-يقع علي كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه .
2- لهيئة التحكيم أن تطلب - إذا استصوبت ذلك - من أحد الطرفين أن يقدم إليها وإلي الطرف الآخر ، خلال المدة التي تحددها ملخصا للوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها في بيان دعواه أو بيان دفاعه .
3- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما خلال المدة التي تحددها وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخري .

المادة (25)


1- في حالة المرافعة الشفوية تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ إنعقاد الجلسة وموعدها ومكانها .

2- إذا تقرر سماع شهود يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخر قبل إنعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوما علي الأقل، بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغات التي سيستخدمونها في أداء الشهادة .

3- تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة ويعمل محضر لإجتماعها وذلك إذا رأت أن ظروف الدعوى تقتضي عمل الترجمة أو المحضر ، أو إذا أبلغها الطرفان قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل برغبتها في عملها .

4- تكون جلسات المرافعات الشفوية وسماع الشهود مغلقة، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهادتهم ولها حرية تحديد الطريقة التي يستوجب بها الشهود .
5- يجـوز أيضا تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود .
6- هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم .

التدابير الوقائية المؤقتة

المادة 26

1- لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء علي طلب أحد الطرفين ، ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع، بما في ذلك إجراءات المحافظة علي البضائع المتنازع عليها كالأمر بإيداعها لدي الغير أو بيع السلع القابلة للتلف .

2- يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت .

3- الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلي سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أو نزولا عن الحق في التمسك به .

الخبــراء

المادة 27

1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلي الطرفين صورة من التفويض الذي أسند الي الخبير كما حددته هيئة التحكيم .
2- يقدم الطرفان الي الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع بالنزاع وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات او الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلي هيئة التحكيم للفصل فيه .
3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلي كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه في التقرير كتابة ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة أستند إليها الخبير في تقريره .

4-يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء علي طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير، ويجوز لكل من الطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير ، ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء أحكام المادة 25 .

التخلـف

المادة (28)

1- إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، وإذا تخلف المدعي عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم ، وجب ان تصدر هذه الهيئة أمرا باستمرار إجراءات التحكيم .

2- إذا دعي أحد الطرفين علي وجه صحيح وفقا لأحكام هذا النظام إلي حضور احدي جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم .
3- إذا طلب من أحد الطرفين علي وجه صحيح تقديم وثائق للإثبات وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك ، جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بناء علي الأدلة الموجودة أمامها .

إنهاء المرافعة

المادة (29)

1- لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخري لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب نفيا جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة .

2- لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية .

التنازل عن حق التمسك بهذا النظام

المادة (30)

الطرف الذي يعلم أن حكما من أحكام هذه القواعد أو شرطا من شروطها قد تمت مخالفتها ويستمر مع ذلك في التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة يعتبر انه قد تنازل عن حقه في الاعتراض .

الفصل الرابع
قرار التحكيم

القرارات
المادة (31)

1- في حالة وجود ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين .

2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازات هيئة التحكيم ذلك، ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثل هذا الطلب .

شكل قرار التحكيم وأثره

المادة (32)

1- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .

2- يصدر قرار التحكيم كتابة ويكون نهائيا وملزما للطرفين ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير .

3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .

4- يوقع المحكمون القرار ، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه ، وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع.

5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .

6- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين.

7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله ، وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون .

القانون واجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون

المادة (33)

1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانوني الذي يعينه الطرفان ، فإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي تري الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوي .

2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم.

التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم

المادة (34)

1- إذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم علي تسوية تنهي النزاع ، كان لهيئة التحكيم إما أن تصدر قراراً بإنهاء الإجراءات، وإما أن تثبت التسوية بناء علي طلب الطرفين وموافقتها علي هذا الطلب في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها ، ولا إلزام علي هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار.

2- إذا حدث قبل صدور قرار التحكيم أن صار الإستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1 ، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها علي إصدار قرار بإنهاء الإجراءات ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار إلا إذا أعترض علي إصداره أحد الطرفين لأسباب جديدة.

3- ترسل هيئة التحكيم إلي كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الأمر بإقفال إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم بشروط متفق عليها ، وتسري في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 و4 و5و6و7 من المادة 32 .

تفسير قرار التحكيم

المادة (35)

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب تفسير قرار التحكيم .

2- يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 32 .

تصحيح قرار التحكيم

المادة (36)

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخري مماثلة ، ويجوز لهيئة التحكيم أن تجرى مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلى الطرفين .

2- يكون هذا التصحيح كتابة وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 32 .

قرار التحكيم الإضافي

المادة (37)

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها .

2- إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وانه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخري، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب .

3- تسري على القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32 .

المصروفات ( المواد من 38 إلي 40 )

المادة (38)

تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم ، ولا يشمل مصطلح " المصروفات " إلا ما يلي :

أ- أتعاب المحكمين ، وتتولي هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقا لأحكام المادة 39 ، وتبين ما يخص كل محكم على حده من هذه الأتعاب .

ب- نفقات انتقال المحكمين وغيرها من النفقات التى يتحملونها .

ج- مصروفات الخبرة وغيرها من المساعدات التى تطلبها هيئة التحكيم .

د- نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التى يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات .

هـ - مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التى تحمّلها الطرف الذي كسب الدعوى شريطة أن ُتطلب هذه المصروفات أثناء إجراءات التحكيم ، وألا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا .

و - أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين ، وكذلك مصروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي .

المادة (39)

1- يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولاً، وأن يراعي في تقديره حجم المبالغ التى يدور حولها النزاع ، ومدي تعقيد الدعوى ، والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها .

2-إذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين أو من ِقبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التى تتولي إدارتها ، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم وهي بصدد تقدير أتعابها هذا الجدول في اعتبارها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى .

3- اذا لم تكن سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية ، جاز لكل من الطرفين في أي وقت أن يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التى تتبع عادة في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التى تتولي اختيار المحكمين فيها ، فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان ، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تقدير أتعابها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى .

4- في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 و 3 ، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجري تقدير أتعابها إلا بعد استشارة سلطة التعيين ، وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها ، ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير الأتعاب .

المادة (40)

1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية تقع مصروفات التحكيم - في الأصل - على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى ، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروفات منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك آخذه في الاعتبار ظروف الدعوى .

2- فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية المشار اليها في البند ( هـ ) من المادة 38 لهيئة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى حرية تعيين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين إن استصوبت ذلك .

3-عندما تصدر هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها ، يجب ان تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في المادة 38 وفي الفقرة الأولى من المادة 39 في نص الأمر أو القرار .

4-لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضي أتعاب إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقا لأحكام المواد من 35 إلى 37 .

إيداع المصروفات

المادة (41)

1- لهيئة التحكيم إثر تشكيلها أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار إليها في البنود ( أ ) و( ب ) و ( ج ) من المادة 38 .

2- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم إيداع مبالغ تكميلية .

3- في الحالة التى تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت بإتفاق الطرفين وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيين وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية .

4- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أي منهما جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها .

5- تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد إصدار قرار التحكيم حساباً بالودائع التى تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه .
var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont'); if (container) { var parent = container.parentElement; if (parent) { const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper'); parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling); } }

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................