أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الهيئـــــة الماده 8 الى الماده 24 | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

قواعد التحكيم لدى نادي قضاة للتحكيم الدولي

 

 

الهيئـــــة

 

المادة (8):            عدد المحكمين

 

1-     تتشكل الهيئة من عدد من المحكمين وفقاً لما يتفق عليه الأطراف. وإذا كان العدد المتفق عليه أكثر من واحد، فيجب أن يكون وتراً.

 

2-     إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، تتشكل الهيئة من محكم منفرد، وذلك باستثناء حالة ما إذا وجد النادي ، وفقاً لتقديره، بأن التشكيل المناسب للهيئة هو من ثلاثة أعضاء، وذلك في ضوء كافة الظروف الخاصة بالنزاع.

 

 

 

المادة (9):            تعيين الهيئة

 

1-     على المحكمين المعينين لإجراء التحكيم وفقاً لهذه القواعد أن يكونوا، ويبقوا، محايدين ومستقلين عن الأطراف، وعليهم أن لا يتصرفوا كمحامين عن أي طرف من أطراف التحكيم.

 

2-     إذا نصت اتفاقية التحكيم على أن يقوم كل طرف بتعيين محكم، يفسر هذا الاتفاق على أنه اتفاق على تسمية محكم ،، ليتولى النادي تعيينه وفقاً لهذه القواعد.

 

3-     إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المدعي بتسمية محكم ولم يقم بذلك في طلب التحكيم أو خلال أي مدة زمنية محددة، يجوز للنادي أن يستكمل الإجراءات وأن يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد.بعد اخطار المدعي .

 

4-     إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المدعى عليه بتسمية محكم ولم يقم بذلك في الرد أو خلال أي مدة زمنية محددة، يجوز للنادي أن يستكمل الإجراءات وأن يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد.بعد اخطار المدعي عليه.

 

5-     في حالة تشكيل هيئة من ثلاثة محكمين، يقوم كل طرف بتسمية محكم ليتولى النادي تعيينه بالطريقة المبينة في هذه المادة. ويطبق ما يلي على تعيين رئيس الهيئة:

 

 

 

أ.      إذا اتفق الأطراف على إجراء محدد لتعيين رئيس الهيئة، يتبع ذلك الإجراء، بشرط موافقة النادي على تعيينه وفقاً للطريقة المحددة في هذه المادة.

 

ب.     عند غياب الاتفاق على إجراء محدد، يتفق المحكمان اللذان تمت تسميتهم من قبل الأطراف على المحكم الثالث الذي سيتولى رئاسة الهيئة، وذلك بشرط موافقة النـــادي وتعيينه وفقاً للطريقة المحددة في هذه المادة.

 

ج.     إذا أخفق المحكمان اللذان تمت تسميتهم من قبل الأطراف بالاتفاق على تعيين المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخر محكم، يتولى النادي تعيين رئيس الهيئة.

 

6-     يعين جميع المحكمين من قبل النادي، على أن يأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي اتفق عليها الأطراف كتابة لإجراء التعيين.

 

7-     يجوز للنادي أن يمتنع عن تعيين أي محكم تمت تسميته من قبل أي طرف إذا وجد بأن المحكم المسمى يفتقر إلى الاستقلالية والحياد أو أنه غير ملائم. وفي هذه الحالة يطلب النادي من ذلك الطرف القيام بتسمية جديدة خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه لقرار النادي. وإذا لم يقم ذلك الطرف بتسمية محكم أو إذا لم يقبل النادي بالمحكم البديل، يقوم النادي بتعيين المحكم.

 

8-     قبل أن يقوم النادي بالتعيين، على كل محكم أن يقدم إلى النادي سيرة ذاتية كاملة وتصريح باستقلاليته وفقاً للصيغة التي يحددها النادي. وبتوقيع هذا التصريح، يتعهد كل محكم بالالتزام الدائم بالإفصاح للنادي ولأعضاء الهيئة الآخرين والأطراف عن أية ظروف قد تظهر أثناء التحكيم من شأنها، في نظر الأطراف، أن تجلب شكوكاً حول حيدته واستقلاله.

 

9-     وقبل أن يقوم النادي بالتعيين، يقدم كل محكم تأكيداً خطياً برغبته في العمل على أساس الرسوم الواردة في جدول الرسوم والأتعاب الخاص بنادي قضاة التحكيم الدولي المرفقة بهذه القواعد.

 

10-   عند تعيين الهيئة، يأخذ النادي في اعتباره طبيعة العقد وطبيعة وظروف النزاع وجنسية الأطراف وموطنهم ولغتهم وعددهم إذا كانوا أكثر من اثنين.

 

 

 

 المادة (10):         جنسيات المحكمين

 

1-     في الأحوال التي يكون فيها الأطراف من جنسيات مختلفة، لا يتم تعيين محكم منفرد أو رئيس هيئة من نفس جنسية أي طرف من الأطراف إلا إذا وافق الأطراف من الجنسية الأخرى على خلاف ذلك كتابة.

 

2-     لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص الحاصل على جنسية دولتين أو أكثر على أنه مواطن لكل من هذه الدول.

 

 

 

 المادة (11):         تعدد الأطراف

 

1-     في حالة تعدد الأطراف، سواء مدعين أو مدعى عليهم، وكان يتوجب إحالة النزاع إلى هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، يقوم كل من المدعين مشتركين والمدعى عليهم مشتركين بتسمية محكم ليتولى النادي تعيين المحكمين وفقاً للمادة (9).

 

2-     في حالة عدم الاتفاق على تسمية مشتركة للمحكم، وإذا تعذر اتفاق جميع الأطراف على طريقة تشكيل الهيئة، يقوم النادي بتعيين الهيئة ويعين أحد المحكمين رئيساً لها. وفي هذه الحالة، على النادي أن يأخذ بعين الاعتبار أية نصوص وردت ضمن اتفاقية التحكيم تتعلق بعدد المحكمين المطلوب تعيينهم.

 

 

 

 المادة (12):         التشكيل المستعجل

 

1-     عند البدء بإجراءات التحكيم أو بعد ذلك، يجوز لأي طرف أن يقدم إلى النادي طلباً لاستعجال تشكيل الهيئة، بما في ذلك تعيين أي محكم بديل إذا كان ذلك مناسباً.

 

2-     يجب أن يقدم هذا الطلب إلى النادي كتابة، وأن يزود كافة أطراف التحكيم بنسخ منه وأن يوضح الأسباب الموجبة للاستعجال الاستثنائي في تشكيل الهيئة.

 

3-     يجوز للنادي وفق سلطته التقديرية أن يعدل أي مدة زمنية نصت عليها هذه القواعد إذا تعلقت بتشكيل الهيئة، ويشمل ذلك إرسال الرد وأية أمور أو مستندات تعتبر ناقصة في الطلب.

 

 

 

 المادة (13):         إلغاء تعيين المحكم

 

1-     إذا أرسل أي محكم إلى النادي إشعاراً كتابياً برغبته في الاستقالة أو إذا توفي المحكم أو أصبح غير قادر أو غير لائق للعمل، يجوز للنادي أن يلغي تعيينه، وللنادي وفقاً لما يراه مناسباً أن يقرر قيمة الأتعاب والمصروفات الواجب دفعها مقابل خدمات ذلك المحكم إن وجدت.

 

2-     إذا قام أي محكم بشكل مقصود بمخالفة اتفاقية التحكيم، أو هذه القواعد، أو لم يتصرف بشكل منصف وحيادي بين الأطراف، أو لم يقم بإجراء التحكيم، أو لم يشترك فيه بجهد معقول ولم يحاول تفادي أي تأخير أو مصاريف غير مبررة، يجوز للنادي أن يعتبر ذلك المحكم غير لائق للعمل.

 

3-     يجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم إذا توفرت ظروف تثير شكوكاً مبررة حول حيدته أو استقلاله. ويجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم قام بتسميته أو شارك في إجراءات تعيينه، على أن يكون ذلك لأسباب علم بها بعد تمام التعيين.

 

4-     على الطرف الذي يريد الاعتراض على محكم أن يرسل إلى المركز والهيئة وجميع الأطراف الأخرى طلباً خطياً يوضح فيه أسباب اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل الهيئة أو، بعد ذلك، خلال خمسة عشر يوماً من علمه بأي ظروف أشارت إليها الفقرتان (2) و (3) أعلاه. وإذا لم ينسحب المحكم المعترض عليه أو يوافق جميع الأطراف الآخرين على الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من استلام الطلب الخطي، يصدر النادي قراره بشأن الاعتراض.

 

 

 

 المادة (14):         استبدال المحكمين

 

1-     إذا تقرر استبدال المحكم المعين لأي سبب، فللنادي سلطة تقديرية في أن يقرر ما إذا كان سيتبع إجراءات التعيين المقررة في المادة (9) أعلاه أو أن لا يتبعها.

 

2-     وإذا قرر النادي ذلك، فإن أي فرصة تمنح لأي طرف لإعادة تسمية محكم يجب أن تمارس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار النادي وإلا أعتبر متنازلاً عنها، ويقوم النادي بعدها بتعيين محكم بديل.

 

3-     بمجرد إعادة تشكيل الهيئة، وبعد دعوة الأطراف لتقديم ما لديهم من ملاحظات، تقرر الهيئة المعاد تشكيلها ما إذا كان سيتم إعادة الإجراءات التي تم إتباعها سابقاً ونطاقها.

 

 

 

 المادة (15):         صلاحية الأغلبية لاستكمال الإجراءات

 

1-     إذا رفض أي عضو في الهيئة المشاركة في مداولاتها أو لم يقم بالمشاركة فيها بشكل متكرر، فللمحكمين الآخرين، بعد إخطار النادي خطياً بهذا الرفض أو عدم المشاركة، سلطة استكمال المداولات وإصدار أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم بغض النظر عن غياب ذلك المحكم.

 

2-     عند اتخاذ قرار باستكمال التحكيم، على المحكمين الآخرين أن يأخذوا في الاعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم وأية تبريرات يقدمها المحكم المقصر حول عدم مشاركته وأية أمور أخرى يجدونها مناسبة وفقاً لظروف الحال. ويجب ذكر أسباب اتخاذ قرار استكمال التحكيم في أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم يصدره المحكمون الآخرون دون مشاركة المحكم المقصر.

 

3-     إذا قرر المحكمون الآخرون في أي وقت عدم الاستمرار في التحكيم بدون مشاركة المحكم المقصر، فعليهم إبلاغ الأطراف والنادي كتابة بذلك القرار، وفي هذه الحالة يجوز لهم أو لأي طرف أن يحيل الأمر إلى النادي لإلغاء تعيين ذلك المحكم وتعيين محكم بديل وفقاً للمادة (14) أعلاه.

 

 

 

المادة (16):          الاختصاص بالتعيين

 

تتولى اللجنة التنفيذية مهمة النادي في تعيين الهيئة وفقاً للمواد (8)، (9)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15). الإجراءات.

 

 

 

المادة (17):          أحكام عامة

 

1-     تخضع الإجراءات المتبعة أمام الهيئة لأحكام هذه القواعد، وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد فتخضع  لأية قواعد يختارها الأطراف أو تقررها الهيئة إذا لم يتفق الأطراف على ذلك.

 

2-     في جميع الأحوال، على الهيئة أن تقوم بعملها بإنصاف وحياد وأن تضمن حصول كل طرف على فرصة كاملة لعرض دعواه.

 

 

 

المادة (18):          نقل الملف إلى الهيئة يرسل النادي نسخة من ملف الدعوى إلى الهيئة بمجرد تشكيلها، وذلك شريطة تسديد الدفعة المقدمة على حساب التكاليف التي يطلبها النادي في هذه المرحلة.

 

 

 

المادة (19):         تعديل المهل الزمنية

 

1-     يجوز أن يتفق الأطراف على تقصير المهل الزمنية التي تضمنتها اتفاقية التحكيم أو نصت عليها هذه القواعد. ولا يسري مثل هذا الاتفاق إذا تم إبرامه بعد تشكيل الهيئة إلا بموافقة الهيئة.

 

2-     تتمتع الهيئة، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، بصلاحية تمديد أي مهلة زمنية تحددها اتفاقية التحكيم أو هذه القواعد، وذلك لغايات إجراء التحكيم أو إصدار قرارات الهيئة، على أن تمنح الأطراف فرصة مناسبة لإبداء وجهة نظرهم.

 

3-     يجوز للجنة التنفيذية بمبادرة منها أن تمدد أي مهلة زمنية إذا رأت أن ذلك لازماً من أجل قيام الهيئة أو اللجنة التنفيذية بتنفيذ مهامها وفقاً لهذه القواعد.

 

 

 

المادة (20):          مكان التحكيم

 

1-     يجوز للأطراف الاتفاق كتابة على مكان التحكيم. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاختيار، يتم إجراء التحكيم في مصر، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أن مكاناً آخر أنسب وذلك في ضوء جميع الظروف وبعد إعطاء الأطراف فرصة لإبداء رأيهم خطياً.

 

2-     يجوز للهيئة بعد التشاور مع الأطراف أن تعقد الجلسات أو الاجتماعات في أي مكان تراه مناسباً، كما يجوز لها أن تتداول في أي مكان تختاره.

 

 3-    يعتبر حكم التحكيم أنه صادر في مكان التحكيم.

 

 

 

المادة (21):          اللغة

 

1-     ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تكون اللغة التي تبدأ فيها إجراءات التحكيم هي لغة اتفاقية التحكيم.

 

2-     إذا كانت اتفاقية التحكيم مكتوبةً بأكثر من لغة، يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر أي من تلك اللغات تكون اللغة التي تبدأ بها إجراءات التحكيم، إلا إذا نصت اتفاقية التحكيم على أن تتم إجراءات التحكيم بأكثر من لغة.

 

3-     تتمتع الهيئة بعد تشكيلها بصلاحية تحديد لغة التحكيم أو لغاته، مع الأخذ بالاعتبار أي ملاحظات للأطراف وجميع الظروف المتعلقة بالقضية.

 

4-     يجوز للهيئة أن تقرر وجوب ترجمة كل أو بعض المستندات التي قدمت بلغات غير لغة التحكيم إلى لغة التحكيم.

 

 

 

المادة (22):          الاجتماع التمهيدي

 

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الملف إلى الهيئة، وفقاً لما ورد في نص المادة (18)، تقوم الهيئة بإبلاغ الأطراف بتاريخ الاجتماع التمهيدي ومكان هذا الاجتماع. كما تقوم الهيئة بتنظيم جدول المهل الزمنية لتقديم المستندات والمذكرات واللوائح على النحو المقرر في ما يلي.

 

 

 

 المادة (23):         مذكرة الدعوى

 

1-     إذا لم تكن مذكرة الدعوى قد قدمت مع طلب التحكيم، فعلى المدعي أن يقدم مذكرة الدعوى إلى الهيئة وإلى المدعى عليه وأن يزود النادي بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه إشعاراً من النادي بتشكيل الهيئة، أو في أي مهلة لاحقة تسمح بها الهيئة.

 

2-     يجب أن تحتوي مذكرة الدعوى على بيان كامل بالوقائع والحجج القانونية الداعمة للدعوى، بما في ذلك بياناً بمطالبة المدعي.

 

3-     يجب أن تتضمن مذكرة الدعوى الأدلة المستندية التي يرغب المدعي الاستناد إليها مع جدول يبين هذه المستندات.

 

 

 

 المادة (24):         مذكرة الدفاع

 

1-     خلال ثلاثين يوماً من استلام مذكرة الدعوى أو من استلام إشعار من النادي بتشكيل الهيئة، أيهما يأتي لاحقاً، على المدعى عليه أن يقدم مذكرة الدفاع إلى الهيئة وإلى المدعي وأن يزود المركز بنسخة منها.

 

2-     يرفق مع مذكرة الدفاع الأدلة المستندية التي يرغب المدعى عليه الاستناد إليها مع جدول يبين هذه المستندات.

 

3-     عند وجود دعوى متقابلة لدى المدعى عليه فيجب تقديمها أو التأكيد عليها في مذكرة الدفاع، أو في أحوال استثنائية، تقديمها في مرحلة متأخرة

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................