أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التى ينتمون اليها | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التى ينتمون اليها

 

مادة (58):           "شروط التنفيذ"


يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة فى اقليم أى من الاطراف الاخرى الذى يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، اذا توافرت الشرط الاتية:

أ-      ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.

ب-     ان تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التى لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية.

جـ-    ان تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.

د-      ان يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

 

مادة (59):           "الحالات التى لا يجوز فيها التنفيذ"


لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية فى الحالات الاتية:

أ-      اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.

ب-     اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

جـ-    إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية الإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

 

مادة (60):           "تنفيذ العقوبة"


يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطى وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.

 

مادة (61):           "آثار العفو العام أو العفو الخاص"


يسرى على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم.


ولا يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.


أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذى له ان يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.


واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر انه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

 

مادة (62):           "تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه"


يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم.

 

مادة (63):           "تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها فى قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ"


للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها.

يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أى من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فى هذا الباب.

 

مادة (64):           "مصروفات النقل والتنفيذ"


يتحمل الطرف المتعاقد الذى صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربى للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها فى المادة 57

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................