مادة (20): أ ـ ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى إحدى الدول الأعضاء ، وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة أو الجهة المختصة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها وفقا لقوانينها.
ب- ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل دولة عضو.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي الدول الأعضاء طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الدولة طالبة الإعلان أو التبليغ.
مادة (21): يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية:ـ
أـ الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة المطلوب إعلانها أو تبليغها.
ب ـ نوع الوثيقة أو الورقة.
ج ـ الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته إن أمكن ، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
مادة (22): لا
تحول الأحكام السابقة دون حق مواطني كل دولة المقيمين في إقليم أي من
الدول الأعضاء في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع
الوثائق والأوراق المتعلقة في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى الدولة التي يتم فيها الإعلان أو التبليغ.
مادة (24): لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات
مادة (23): تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه
أو إفادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ
والشخص الذي سلمت إليه وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ . وترسل
صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الإفادة المثبتة للتسليم للدولة الطالبة مباشرة
|