أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الباب الأول: تنفيذ الأحكام | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

مادة (1(:             أـ       تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن  محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية  وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها  وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، إذا كانت  المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي  الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو كانت  مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

                        ب ـ    يلحق بالحكم في معرض تطبيق الفقرة السابقة كل قرار أيا كانت  تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أي  جهة مختصة لدى إحدى الدول الأعضاء.

 

مادة (2):             يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات آلاتية:ـ

 

أـ       إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

ب-     إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم  إعلانا صحيحا.

 ج ـ   إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم محلا لحكم سابق صادر في  الموضوع بين الخصوم أنفسهم ، ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا ،  وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ  أو لدى دولة أخرى عضو في هذه الاتفاقية .

دـ      إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب تنفيذه محلا لدعوى  منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ بين  الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت هذه الدعوى  قد رفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي  صدر عنها الحكم.

هـ ـ    إذا كان الحكم صادرا ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو  ضد احد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.

وـ      إذا كان تنفيذ الحكم يتنافى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية  المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

 

مادة (3):             أـ       يكون الحكم الصادر من محاكم إحدى الدول الأعضاء قابلا للتنفيذ في  أي من تلك الدول متى كان قابلا للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها  المحكمة التي أصدرته.

                        ب-     تخضع الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم لقانون الدولة المطلوب  إليها التنفيذ ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها هذه الاتفاقية  بغير ذلك.

 

مادة (5):             تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم  الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور  حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

 

مادة (4):             في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (5)، (6) من هذه  الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات  آلاتية:ـ

أـ       إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى يقع  في إقليم تلك الدولة.

ب-     إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع في إقليم  تلك الدولة ، وكان النزاع متعلقا بممارسة نشاط هذا المحل أو  الفرع.

ج ـ    إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، أو كان واجب  التنفيذ لدى تلك الدولة.

د ـ     في حالات المسؤولية غير العقدية ، إذا كان الفعل المستوجب  للمسؤولية قد وقع في إقليم تلك الدولة.

هــ     إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم تلك الدولة  سواء عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق متى كان  قانون تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق.

وـ      إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم  اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.

 

مادة (6):             تعتبر محاكم الدولة التي يوجد في إقليمها العقار مختصة  بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

 

مادة (7):             تقتصر مهمة الجهة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ  الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ، وتأمر تلك  الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما  لو انه صدر من الدولة ذاتهاويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على  منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.

 

مادة (8):             تسرى آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين  في إقليم الدولة التي صدر فيها الأمر أو أموالهم.

 

مادة (9):             يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول  الأعضاء تقديم ما يلي:ـ

أـ       صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة  المختصة.

ب-     شهادة بأن الحكم أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك  منصوصا عليه في الحكم ذاته.

جـ      صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي  مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا وذلك في  حالة الحكم الغيابي.

 

مادة (10):           يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة  لدى أي من الدول الأعضاء نافذا في سائر أقاليم الدول الأعضاء الأخرى  وفق الأحكام المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.

 

مادة (11):           السندات التنفيذية لدى الدولة العضو التي أبرمت في إقليمها  يؤمر بتنفيذها لدى الدول الأعضاء الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة  بالنسبة للأحكام القضائية.

 

مادة (12):           مع عدم الإخلال بنص المادتين (2)، (4) تنفذ أحكام المحكمين لدى  أي من الدول الأعضاء بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية  مع مراعاة القواعد المعمول بها في الدولة المطلوب التنفيذ لديها

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................