المادة (2): اهداف الاتفاقية وسلطات تطبيقها
تهدف الاتفاقية الى حل أي نزاع ينشا مباشرة عن احد الاستثمارات بين الدول العربية الاطراف المضيفة للاستثمار او احدى هيئاتها او مؤسساتها العامة او الشركات التابعة لها او مواطنيها وبين احدى الدول العربية الاخرى الاطراف او احدى هيئاتها او مؤسساتها العامة او الشركات التابعة لها او مواطنيها بما يضمن ايجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية .
ويدخل في مفهوم المواطنين في هذه المادة الاشخاص الطبيعيون والاشخاص الاعتباريون الحاصلون على جنسية الدولة الطرف .
المادة (3): أ . مع عدم الاخلال بحق المدعي في اللجوء الى قضاء الدول المضيفة للاستثمار مباشرة يكون حل المنازعات عن طريق التوفيق بين الاطراف المتنازعة وفقا للاحكام المنظمة له فيما بعد او التحكيم وفقا لقواعده المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويتولى تنظيم قواعد التوفيق والتحكيم ويطبقها المجلس والامين العام .
ب. لا يجوز اللجوء الى التوفيق او التحكيم اذا كان النزاع معروضا امام القضاء اذا كان قد صدر فيه حكم نهائيا وقطعي من قضاء الدولة المضيفة للاستثمار .