أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الباب الخامس | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

المادة (27):          الاعتراف بالاحكام وتنفيذها

اولا:   يعترف وينفذ كل من الاطراف المتعاقدة الاحكام الحائزة قوة الشيء المقضي به الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية والاحوال الشخصية والاحكام المقررة للتعويض في القضايا الجزائية ، والتي تصدر لدى احدى الاطراف المتعاقدة بعد نفاذ هذه الاتفاقية .

 

ثانيا: يتم الاعتراف والتنفيذ واجراءاتهما وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يجري الاعتراف والتنفيذ لديه .

 

ثالثا: لا تسري هذه المادة على:

أ .     الاحكام التي تصدر ضد دولة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط .

ب.     الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها او تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .

ج.     الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم .

 

المادة (28):          لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية:

 

اولا:   اذا كان مخالفا لاحكام القانون او النظام العام او الاداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ .

ثانيا: اذا لم يبلغ ( يعلن ) الخصم المحكوم عليه او من ينوب عن قانونا على الوجه الصحيح بالحكم طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر لديه .

ثالثا: اذا كانت الجهة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بمقتضى احكام القانون النافذ في دولتها .

رابعا: اذا كان قد صدر حكم حائزة قوة الشيء المقضي به بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ ، او اذا كانت لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه .

 

المادة (29):          تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية:

اولا:   اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته في اقليم البلد المتعاقد .

ثانيا: اذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل او فرع ذو صفة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع او المحل .

ثالثا:  اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه .

رابعا: في حالات المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم البلد المتعاقد .

خامسا:اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق .

سادسا:اذى ابدي المدعي عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع .

سابعا: اذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن باقليم هذه الدولة .

ثامنا:  اذا كان للدائن بانفقة موطن او محل اقامة معتاد على اقليم او اراضي هذه الدولة .

تاسعا: في مسائل الحضانة ، اذا كان محل اقامة الاسرة او القريب الذي يقيم معه القاصر او القصر يقع في اقليم هذه الدولة .

 

المادة (30):          يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما ياتي:

اولا:   نسخة مصدقة من الحكم مع تاييد كونه حكما حائزا قوة الشىء المقضي به قابلا للتنفيذ ما لم يكن ذلك ظاهرا في الحكم نفسه .

ثانيا:  شهادة او تاييد رسمي بان الحكم كان قد بلغ ( اعلن ) وفقا للقانون .

ثالثا: نسخة من مستند تبليغ ( اعلان ) الحكم او أي مستند اخر مصدق عليه من شانه اثبات تبليغ ( اعلان ) المدعى عليه تبليغا ( اعلانا) صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم ذلك في حالة الحكم الغيابي .

رابعا: يجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بختم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من اية جهة اخرى .

 

المادة (31):            اولا:        تنفيذ السندات التنفيذية التي ابرمت في دولة الطرف المتعاقد لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط ان لا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .

ثانيا:  يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم نسخة رسمية منه مختومة بختم الموثق ( الكاتب العدل ) ومصدقا عليها ، او شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي .

ثالثا:  تطبق في الاحوال الواردة بالفقرتين ( اولا ، وثانيا ) من هذه المادة احكام المادة (30) من هذه الاتفاقية .

 

المادة (32):         اولا:   مع مراعاة احكام المادة (28) من هذه الاتفاقية يعترف باحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب وتتبع القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية:

أ .     اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم

ب.     اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا .

ج.     اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه .

د.      اذا كان الخصوم لم يبلغوا ( يعلنوا ) بالحضور على الوجه الصحيح .

هـ.     اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام القانون او النظام العام او الاداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .

ثانيا: يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم نسخة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية .

ثالثا: في حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب من الاطراف المتخاصمة يقتضى بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشا بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم نسخة معتمدة من الاتفاق المشار اليه . 
 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................