قواعد التحكيم لدى نادي قضاة للتحكيم الدولي
الهيئـــــة
المادة (25): المذكرات الكتابية الإضافية
1- يجوز للهيئة وفقاً لسلطتها التقديرية أن تسمح بتقديم مذكرات إضافية أو أن تطلبها إضافة إلى مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع، وأن تحدد المهل الزمنية اللازمة لتقديم هذه المذكرات.
2- إذا قدمت دعوى متقابلة أو تم التأكيد عليها، فعلى المدعي أن يقدم رداً على ما ورد فيها. وتسري المهل الزمنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة (24) على هذا الرد.
3- لا يجوز أن تتجاوز المهل الزمنية التي حددتها الهيئة لتبادل المذكرات الكتابية، بما في ذلك مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع، ثلاثين يوماً. ولكن يجوز للهيئة أن تزيد من المهل الزمنية إذا خلصت إلى أن التمديد له ما يبرره.
المادة (26): المطالبات الجديدة وتعديل مذكرة الدعوى أو مذكرة الدفاع
1- مع مراعاة أي اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف أن يعدل دعواه أو ادعائه المتقابل أو دفاعه، أو يضيف إليها، أثناء سير إجراءات التحكيم، إلا إذا وجدت الهيئة أنه لا يجوز السماح بمثل ذلك التعديل بالنظر إلى طبيعته، أو التأخير الذي يمكن أن يؤدي إليه، أو الإجحاف الذي قد يسببه ذلك للطرف الآخر أو لأية ظروف أخرى.
2- بعد تقديم مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع والدعوى المتقابلة، لا يجوز لأي طرف أن يقدم طلبات أو دعاوى متقابلة جديدة ما لم تسمح الهيئة بذلك آخذة في الاعتبار طبيعة تلك الطلبات الجديدة أو الدعاوى المتقابلة والمرحلة التي وصل إليها التحكيم وأية ظروف أخرى.
المادة (27): عبء الإثبات والبينات
1- يتحمل كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها لدعم ادعائه أو دفاعه.
2- تتمتع الهيئة بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات الواجبة الإتباع ومدى قبول أو ارتباط أو وزن البينة التي يقدمها أي من الأطراف حول واقعة أو رأي خبرة. ولها كذلك أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يجب أن يتم وفقاً لها تبادل مثل هذه البينة بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى الهيئة.
3- في أي وقت خلال التحكيم، يجوز للهيئة بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء ذاتها أن تأمر أحد الأطراف بتقديم مستندات أو أدلة أخرى خلال المدة التي تراها ضرورية أو ملائمة. ويجوز للهيئة أن تأمر أي طرف أن يتيح لها أو للخبير المعين من قبلها أو للطرف الآخر تفتيش أو اختبار أي ممتلكات بحوزته أو تحت سيطرته.
4- يجوز للهيئة بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها أن تقوم بتفتيش أو أن تطلب تفتيش أي موقع أو ممتلكات وفقاً لما تراه مناسباً.
المادة (28): جلسات السماع
1- بناء على طلب أحد الأطراف، تعقد الهيئة جلسة سماع لتقديم البيّنات ( الشهاده ) من خلال الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، أو لعقد جلسة مناقشة شفوية، أو لكليهما. وفي غياب مثل هذا الطلب، تقرر الهيئة ما إذا كانت ستعقد مثل تلك الجلسة أو الجلسات أم لا، وأن تحدد المدد الزمنية لعقدها. وإذا لم يتم عقد جلسات استماع، يستمر السير في الإجراءات وذلك فقط على أساس المستندات وأية مواد أخرى تم تقديمها.
2- في حالة عقد جلسة سماع، ترسل الهيئة للأطراف إشعاراً مسبقاً يحدد تاريخ الجلسة ووقتها ومكانها.
3- تكون جميع الجلسات والاجتماعات سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة أو تقرر الهيئة خلاف ذلك.
4- تقرر الهيئة إذا ما كان سيتم عمل محضر لأي جلسة، وإذا قررت ذلك تحدد شكله.
5- إذا أخفق أي من الأطراف في الحضور بدون عذر مقبول، بالرغم من إعلامه حسب الأصول، فللهيئة سلطة الاستمرار في إجراء جلسة السماع.
المادة (29): الشهود
1- في حالة وجود شهود، فيتوجب خلال خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ جلسة السماع، أن يقوم كل طرف بالكشف للهيئة والطرف الآخر عن هوية وعنوان كلٍ من الشهود الذين يرغب في استدعائهم وموضوع شهادتهم ومدى ارتباطها بالمسائل قيد التحكيم واللغات التي سيستخدمها الشهود في الإدلاء بشهادتهم.
2- للهيئة سلطة تقييد حضور أي شاهد، وذلك على أساس تجنب تكرار البينة أو عدم ارتباطه بالدعوى، سواء كان شاهداً على الوقائع أو شاهد خبرة.
3- يجوز لكل طرف أن يستجوب أي شاهد يقدم دليلاً شفهياً وذلك تحت إشراف الهيئة. ويجوز للهيئة أن تقوم بطرح الأسئلة في أي مرحلة من مراحل استجواب الشهود.
4- يجوز أن تقدم شهادة الشهود كتابة، سواء على شكل تصريحات موقعة أو على شكل إفادات مشفوعة باليمين أو غيرها، وذلك بناءً على اختيار أي من الأطراف أو وفقاً لما تحدده الهيئة. وفي هذه الحالة يجوز للهيئة أن تشترط لقبول الشهادة توفير إمكانية حضور الشهود للإدلاء بشهادتهم شفاهة.
5- يتحمل كل طرف مسؤولية اتخاذ الترتيبات العملية لتوفير وجود وتغطية تكاليف أي شاهد يستدعيه.
6- تحدد الهيئة ما إذا كان بإمكان أي شاهد أن ينسحب أثناء أي مرحلة من مراحل الإجراءات، خاصةً أثناء شهادة الشهود الآخرين.
7- تطلب الهيئة من الشهود أداء اليمين أمامها قبل تقديم البينة وذلك وفقاً للقواعد الآمرة في القانون الإجرائي الواجب التطبيق.
المادة (30): الخبراء المعينون من قبل الهيئة
1- يجوز للهيئة، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعين خبيراً مستقلاً أو أكثر ليقدم لها تقريراً حول أمور معينة تحددها الهيئة له. ويتم تزويد الأطراف بنسخة من وثيقة تحديد مهام الخبير التي تضعها الهيئة بعد أن تأخذ بالاعتبار أية ملاحظات يقدمها الأطراف. وعلى الخبير أن يوقع تعهداً بالحفاظ على السرية.
2- يجوز للهيئة أن تطلب من أي طرف أن يزود الخبير بأية معلومات أو مستندات ذات صلة، أو أن يتيح للخبير الإمكانية لتفتيش البضائع أو الممتلكات أو الموقع. أي نزاع يثور بين أي من الأطراف مع الخبير حول مدى ارتباط تلك المعلومات أو البضائع يحال إلى الهيئة للبت فيه.
3- عند استلام تقرير الخبير ترسل الهيئة نسخة منه إلى الأطراف مع منحهم فرصة لإبداء رأيهم كتابة حول ذلك التقرير. ويجوز لأي طرف أن يفحص أي مستند اعتمد عليه الخبير في إصدار تقريره.
4- يحصل الأطراف على فرصة لمناقشة الخبير خلال جلسة استماع بناء على طلب أي منهم. ويجوز للأطراف خلال تلك الجلسة أن يطلبوا شهود خبرة لتقديم شهادتهم حول المسائل محل النقاش.
5- ويخضع رأي أي شاهد خبرة يقدم حول المسألة أو المسائل التي كانت مطروحة على الخبير المعين من الهيئة إلى سلطة الهيئة التقديرية، وذلك من حيث تقييم تلك المسائل في ضوء كافة الظروف المتعلقة بالقضية، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على أن تكون النتيجة التي يتوصل إليها الخبير المعين من قبل الهيئة نهائيةً بشأن تلك المسألة.
6- تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من الهيئة وفقاً لهذه المادة من قبل الأطراف وفقاً للمواد الواردة في "ملحق تكاليف التحكيم".