مادة (27): تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقا لهذا القانون أو وفقاً لشروط اتفاق التحكيم ذاته.
مادة (28): تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لاخطار الطاعن بالحكم.
مادة (29): على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق أو بما لم يطلبه طرفاً التحكيم.
مادة (30): يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لإجراء مؤقت أو تحفظي وبناءً على طلب الطرف الآخر .
وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فإنه يجوز للجنة أن تأذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الأمر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ.
مادة (31): يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير اجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره.