أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الفصل الثاني | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

المادة (4):            المركز العربي للتحكيم التجاري

                         1.     ينشا بموجب هذه الاتفاقية المركز العربي للتحكيم التجاري .

                        2.     يعتبر المركز مؤسسة دائمة تابعة للامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب .

 

المادة (5):            1.     يكون للمركز مجلس ادارة من شخصيات عربية تختار كل دولة متعاقدة واحدا منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

                        2.     يختار مجلس وزراء العدل العربي من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا للمركز ونائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

                        3.     يكون رئيس مجلس الادارة ونائباه متفرغين لعملهم في المركز .

                        4.     يتكون من الرئيس ونائبيه مكتب المركز .

 

المادة (6):            1.     يعقد مجلس الادارة دورة عادية كل سنة وله عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي للمركز مواعيد انعقاد هذه الدورات وكيفية انعقادها .

                        2.     ينعقد اجتماع مجلس الادارة قانونا بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين .

                        3.     يدير الرئيس جلسات مجلس الادارة ويدعو لعقد جلساته .

 

المادة (7):            يختص مجلس الادارة بما يلي :

                        1.     السهر على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية .

                        2.     وضع النظام الداخلي للمركز .

                        3.     النظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه .

                        4.     وضع قائمة باسماء المحكمين واحالتها الى المجلس لاعتمادها.

                        5.     الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

 

المادة (8):            يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري العربي وتثبيت اسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية ، وارساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري ، وتلخيص المبادئ التي تستند اليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبوبيها وطبعها ونشرها .

 

المادة (9):            يكون الامين العام للمجلس امينا عاما للمركز وهو الممثل القانوني له ، ويعين موظفيه وفقا لاحكام النظام الاساسي لموظفي المجلس ولائحته التنفيذية .

 

المادة (10):          1.     تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدولة العربية على المركز وجميع من يعينون كاعضاء في الهيئة ، كما تسري على اطراف النزاع ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء في حدود ما يتطلبه حسن ادائهم لمهامهم .

                        2.     تسري على محفوظات ووثائق المركز الاحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس .

 

المادة (11):          يحدد المجلس الدرجة الوظيفية لرئيس المركز ونائبيه كما يحدد مكافات اعضاء مجلس الادارة .

 

المادة (12):          يكون مقر المركز بمقر الامانة العامة للمجلس بالرباط عاصمة المملكة المغربية .

 

المادة (13):          1.     يعين الامين العام للمجلس مديرا للتوثيق من الحاصلين على الاجازة في الحقوق على الاقل ولهم خبرة في مجال عملهم .

                        2.     يعمل مدير التوثيق تحت اشراف رئيس المركز .

                        3.     يتولى مدير التوثيق مهمة اضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم واثبات صحة كل نسخة منها ، كما يتخذ كل الاجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ احكامها .

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................