المادة (4): المركز العربي للتحكيم التجاري
1. ينشا بموجب هذه الاتفاقية المركز العربي للتحكيم التجاري .
2. يعتبر المركز مؤسسة دائمة تابعة للامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب .
المادة (5): 1. يكون للمركز مجلس ادارة من شخصيات عربية تختار كل دولة متعاقدة واحدا منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
2. يختار مجلس وزراء العدل العربي من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا للمركز ونائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3. يكون رئيس مجلس الادارة ونائباه متفرغين لعملهم في المركز .
4. يتكون من الرئيس ونائبيه مكتب المركز .
المادة (6): 1. يعقد مجلس الادارة دورة عادية كل سنة وله عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي للمركز مواعيد انعقاد هذه الدورات وكيفية انعقادها .
2. ينعقد اجتماع مجلس الادارة قانونا بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين .
3. يدير الرئيس جلسات مجلس الادارة ويدعو لعقد جلساته .
المادة (7): يختص مجلس الادارة بما يلي :
1. السهر على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
2. وضع النظام الداخلي للمركز .
3. النظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه .
4. وضع قائمة باسماء المحكمين واحالتها الى المجلس لاعتمادها.
5. الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
المادة (8): يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري العربي وتثبيت اسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية ، وارساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري ، وتلخيص المبادئ التي تستند اليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبوبيها وطبعها ونشرها .
المادة (9): يكون الامين العام للمجلس امينا عاما للمركز وهو الممثل القانوني له ، ويعين موظفيه وفقا لاحكام النظام الاساسي لموظفي المجلس ولائحته التنفيذية .
المادة (10): 1. تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدولة العربية على المركز وجميع من يعينون كاعضاء في الهيئة ، كما تسري على اطراف النزاع ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء في حدود ما يتطلبه حسن ادائهم لمهامهم .
2. تسري على محفوظات ووثائق المركز الاحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس .
المادة (11): يحدد المجلس الدرجة الوظيفية لرئيس المركز ونائبيه كما يحدد مكافات اعضاء مجلس الادارة .
المادة (12): يكون مقر المركز بمقر الامانة العامة للمجلس بالرباط عاصمة المملكة المغربية .
المادة (13): 1. يعين الامين العام للمجلس مديرا للتوثيق من الحاصلين على الاجازة في الحقوق على الاقل ولهم خبرة في مجال عملهم .
2. يعمل مدير التوثيق تحت اشراف رئيس المركز .
3. يتولى مدير التوثيق مهمة اضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم واثبات صحة كل نسخة منها ، كما يتخذ كل الاجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ احكامها .