مادة (61): يلغى القانون رقم (33) لعام 1981م بشأن التحكيم الصادر في صنعاء وتلغى أي أحكام مماثلة وردت في أي قانون صدر في عدن كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (62): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.