أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الفصل الرابع | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

المادة (16):          اجراءات التحكيم

                         1.     على طالب التحكيم ان يقدم طلبا كتابيا الى رئيس المركز يشتمل على :

أ .     اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه .

ب.     اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده .

ج.     عرض للنزاع ووقائعه .

د.      الطلبات .

هـ.     اسم المحكم المقترح من القائمة .

                        2.     ان يرفق بطلبه اتفاق التحكيم وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع .

 

المادة (17):          1.     يقوم رئيس المركز فور تلقيه الطلب باشعار مقدمه بتسلمه ويبلغ المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه .

                        2.     على المطلوب التحكيم ضده ان يبادر خلال ثلاثين يوما من تسلمه الطلب الى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ان وجدت واسم المحكم الذي اختاره من القائمة مشفوعة بما لديه من وثائق، وللمكتب منحه مهنة اضافية بناء على طلبه لا تتجاوز ثلاثين يوما .

 

المادة (18):          1.     اذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى المكتب تعيين المحكم خلال مدة اسبوع من تاريخ وصول الطلب .

                        2.     اذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده محكمه خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة السابقة تولى المكتب تعيينه .

                        3.     يدعو رئيس المركز الطرفين الى الاتفاق على محكم ثالث بعد ان يتم تعيين المحكمين على ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة وفي حالة عدم اتفاقهما يتولى المكتب تعيين المحكم الثالث .

                        4.     لا يجوز ان يكون المحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني احد الطرفين .

                        5.     اذا نازع احد الطرفين في صحة تعيين احد المحكمين يفصل المكتب في هذه المنازعة بقرار نهائي .

                        6.     اذا توفى احد المحكمين او حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها .

                        7.     لا يجوز للمحكم ان يستقيل بعد مباشرته مهمته .

 

المادة (19):          1.     لكل من الطرفين ان يطلب رد احد المحكمين لاسباب يبينها طالب الرد في طلبه ويقتنع بها المكتب .

                        2.     يفصل المكتب في طلب الرد في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من استلام الطلب .

                        3.     اذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ويبلغ المحكم الذي تقرر رده والطرفان بقرار المكتب فور صدوره .

 

المادة (20):          بعد تشكيل الهيئة يحيل رئيس المركز الملف عليها لمباشرة مهمتها .

 

المادة (21):          1.     تفصل الهيئة في النزاع وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، واحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان صراحة او ضمنا ، ان وجد ، والا وفق احكام القانون الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع على ان تراعى قواعد الاعراف الدولية التجارية المستقرة .

                        2.     على الهيئة ان تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة اذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك .

 

المادة (22):          تجري اجراءات التحكيم في مقر المركز الا اذا اتفق الطرفان على اجرائه في دولة عربية اخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع المكتب .

 

المادة (23):          1.     اللغة العربية هي لغة المرافقة والحكم .

                        2.     يجوز للهيئة ان تقرر الاستماع الى اقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم بعد ادائه اليمين امام الهيئة .

                        3.     يجوز للهيئة ان تاذن بتقديم مذكرات وبيانات واجراء مرافعات بلغة اجنبية على ان ترفق بترجمة عربية لها.

 

المادة (24):          الدفع بعدم اختصاص الهيئة والدفوع الشكلية الاخرى يجب ايرادها قبل الجلسة الاولى وعلى الهيئة ان تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشان نهائيا .

 

المادة (25):         يجوز للهيئة في اية مرحلة من مراحل الدعوى ان تطلب من الطرفين تقديم مستندات او ادلة اخرى وان تجري معاينة للمكان محل النزاع وان تتخذ ما تراه ملائما من التحقيقات .

 

المادة (26):          يجوز للهيئة ، اما تلقائيا او بناء على طلب احد طرفي النزاع، ان تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالقرار فتح باب المرافعة من جديد لاسباب وجيهة .

 

المادة (27):          الاتفاق على التحكيم وفق احكام هذه الاتفاقية يحول دون عرض النزاع امام جهة قضائية اخرى او الطعن لديها بقرار التحكيم .

 

المادة (28):          1.     اذا تخلف احد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في اية مرحلة من مراحل التحكيم تجري المرافعة بغيابه .

                        2.     لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب او عدم تقديم اوجه دفاعه امام الهيئة تسليما منه بادعاءات الطرف الاخر .

 

المادة (29):          للهيئة بناء على طلب من احد الطرفين ان تتخذ أي اجراء مؤقت او تحفظي تراه ضروريا .

 

المادة (30):          كل طرف يعلم بخرق حكم من احكام هذه الاتفاقية او شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون أي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك .

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................