مادة (53): مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية :
أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقا للقانون.
ب) إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج) إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د) إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها.
ه) إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لإتفاق التحكيم.
و) إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز) إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (54): ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية شريطة أن يقوم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب.
مادة (55): يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية :-
أ) إذا صدر الحكم في مسألة لا تقبل التحكيم.
ب) إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام.