أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | قانون التحكيم بالولايات المتحدة الأمريكية | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

قانون التحكيم بالولايات المتحدة الأمريكية

القانون الفدرالى لعام 1925المتعلق بالتحكيم

الفصل الأول : أحكام عامة

1- المقصود بالتجارة البحرية
2- صحة العقد التحكيمى وعدم الرجوع عنه وقوته التنفيذية.
3- استئخار البت فى حال وجود عقد تحكيمى.
4- للمحكمة الفدرالية الأمريكية المختصة الأمر بالإحالة إلي التحكيم في حالة رفض أحد الأطراف التقيد بالعقد التحكيمي .
5- تعيين المحكم أو المحكم المرجح
6- طلب تدخل القاضى يقدم كالإستدعاء .
7- الاستماع إلى الشهود وجزاء تخلفهم عن الشهادة.
8- الدعاوى المرفوعة أصلا أمام المحاكم المختصة فى المسائل البحرية أو حجز السفن أو الأموال الأخرى.
9- الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي.
10- أسباب إبطال الحكم التحكيمى.
11- أسباب تعديل أو تصحيح الحكم التحكيمى عن طريق المحكمة الفدرالية الإمريكية.
12- طلب الإبطال أو التعديل – تعليق الدعوي.
13- المستندات الواجب تقديمها.


الفصل الثانى
الإتفاقية المتعلقة بالإعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.

201- تنفيذ الإتفاقية.
202- العقد التحكيمى أو الحكم التحكيمى الخاضع للإتفاقية.
203- الصلاحية النوعية - المبلغ المتنازع عليه.
204- الصلاحية المكانية.
205- رفع يد المحاكم القضائية.
206- الأمر بالإحالة إلى التحكيم - تعيين المحكمين.
207- قرارتنفيذ الحكم التحكيمى - الإجراءات .
208- نطاق التطبيق.


الفصل الأول : أحكام عامة
1-المقصود بالتجارة البحرية
تعريف التجارة البحرية والتجارة بشكل عام والاستثناءات على تطبيق هذا الفرع
يقصد بالتجارة البحرية لأغراض هذا القانون هي سندات الشحن الصادرة عن الناقل البحرى وعقود النقل البحرية والخدمات التى تقدم للسفن والتصليحات البحرية والحوادث البحرية وغيرها من عمليات التجارة الخارجية التى إذا حدثت بشأنها أية منازعات تكون من صلاحية المحاكم المختصة بالنظر فى المواد البحرية.

ويقصد "بالتجارة" لأغراض هذا القانون هي التجارة ما بين مختلف الدول التى تؤلف الاتحاد أو مع الدول الأجنبية أو التجارة فى أى من الولايات المتحدة أو فى منطقة كولومبيا (d.c) أو بين أى من هذه الأقاليم كما وبين واحد من هذه الأقاليم ودولة من الاتحاد أو دولة أجنبية أو بين منطقة كولومبيا أو أى دولة من الاتحاد اقليم من اقاليم الولايات المتحدة أو الدول الأجنبية ولا يطبق أى حكم من أحكام هذا القانون على عقود العمل فى الميدان البحرى أو الحديدى ولا على عقود العمل فى ميدان التجارة الخارجية أو ما بين الدول.

2- صحة العقد التحكيمى وعدم الرجوع عنه وقوته التنفيذية :
مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون أو قواعد الإنصاف المتعلقة بصحة العقود التحكيمية فإن أى عقد ينظم كتابة بمناسبة أية عملية تجارية بحرية أو أى عقد يتعلق بعملية تجارية وينص على الإحالة على التحكيم النزاعات الناشئة عن هذه العمليات أو عن عدم تنفيذها الكامل أو الجزئى أو أى اتفاق تحكيمى ينظم كتابة ويحيل إلى التحكيم نزاعا قد نشأ عن هذه العمليات أو من عدم تنفيذهم يكون صحيحا غير قابلا للرجوع عنه ويمكن تنفيذه بالقوة الجبرية.


3- استئخار البت فى حال وجود عقد تحكيمى :

إذا رفعت دعوى أمام أية محكمة فدرالية أمريكية فى نزاع اتفق على إحالته على التحكيم كتابة يجوز للمحكمة التى رفعت أمامها الدعوى بعد التأكد من أن المسألة المتنازع عليها تدخل فى إطار العقد التحكيمى استئخار البت بالقضية حتى انتهاء الإجراءات التحكيمية المنصوص عليها فى العقد التحكيمى بناء على طلب أحد الأطراف على أن يكون هذا الطرف غير متخلف فى الإجراءات التحكيمية.


4- للمحكمة الفدرالية الأمريكية المختصة الأمر بالإحالة إلي التحكيم في حالة رفض أحد الأطراف التقيد بالعقد التحكيمي :
إذا تخلف طرف فى عقد تحكيمى مكتوب أو أهمل أو رفض المشاركة فى التحكيم ، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من أية محكمة أمريكية مختصة فى غياب العقد التحكيمى وفقا للفصل 28 للبت فى المسائل المدنية جارية أو التجارة البحرية النظر فى النزاع ما بين الأطراف والطلب منها الأمر بأن يجرى التحكيم وفقا للعقد التحكيمى ويقدم الاستدعاء إلى الطرف المتخلف كتابة مع مهلة خمسة أيام ويتم التبليغ وفقا لأحكام المرافعات المدنية الفدرالية.

تستمع المحكمة إلى رأى كل من الأطراف وبعد التأكد من صحة العقد التحكيمى أو أن الرفض ليس عائدا لعدم صحته تتخذ أمرا تحيل فيه الأطراف إلى التحكيم وفقا لأحكام العقد التحكيمى وتجرى الإجراءات وتعقد الجلسات فى إطار هذا العقد فى المحكمة التى يقع فى نطاقها طلب الإحالة إلى التحكيم.

وإذا كان الأمر يتعلق بصحة العقد التحكيمى أو إذا تخلف الطرف أو أهمل أو رفض التقيد بالعقد التحكيمى تقوم المحكمة بتحضير القضية للفصل فيها.

وإذا لم يطلب الطرف المتخلف تشكيل هيئة المحلفين أو إذا كان موضوع النزاع من صلاحية المحكمة الناظرة فى المسائل البحرية ، ، تحيل المحكمة القضية إلى جلسة للفصل فيها وباستثناء المسائل البحرية يجوز للطرف المتخلف أن يطلب إحالة النزاع إلى هيئة محلفين أو فى تاريخ إعادة الاستدعاء على أقصى حد.

وتقوم المحكمة فور استلام الطلب باتخاذ أمر إجرائى يحيل النزاع أو النزاعات إلى هيئة محلفين وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الفدرالية أو تشكل هيئة محلفين خاصة لهذا الغرض وإذا رأت هيئة المحلفين إنه ليس هنالك عقد تحكيمى مكتوب أو أن الطرف المدعى أنه متخلف أو يتخلف عن التحكيم يصدر رد بالطلب ، إما إذا رأت هيئة المحلفين أن هنالك عقد تحكيمى مكتوب وأن التخلف حاصل تصدر المحكمة قرارا يأمر الأطراف بالتقيد بالتحكيم وفقا للأحكام المتفق عليها.

5- - تعيين المحكم أو المحكم المرجح :
إذا تضمن العقد نصا يتعلق بطريقة تعيين أو تسمية المحكم أو المحكمين أو المحكم المرجح يتم تطبيق هذا النص، وإذا لم يتضمن العقد أى نص حول هذه النقطة أو إذا حصل أنه بالرغم من وجود مثل هذا النص أن تخلف أحد الأطراف من اللجوء إليه أو إذا حصل لأى سبب آخر إن اصطدم تعيين أو استبدال محكم أو عدة محكمين أو المحكم المرجح- بتخلفه يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة أن تعين أو تسمى المحكم (المحكمين) أو المحكم المرجح- وفقا للحالة ويكون لهم نفس الصلاحيات كما لو كان تعيينهم قد تم بموجب العقد وما لم يكن هنالك اتفاق مخالف يتم تعيين محكما فرداً.


6- طلب تدخل القاضى يقدم كالإستدعاء :
تقدم الدعوى وتجرى المناقشات وفقا لنص القانون فى مسائل الإستدعاء ما لم يكن هنالك نص صريح مخالف فى هذا القانون.


7- الاستماع إلى الشهود وجزاء تخلفهم عن الشهادة :
يجوز للمحكمين المختارين وفقا لأحكام هذا الفصل أو لأحكام أخرى ، وإذا لزم الأمر بناء على رأى أغلبية المحكمين أن يأمروا كتابة أى شخص بالحضور أمامهم وأن يبرز فى الجلسة أى كتاب مذكرة أو مستند يمكن أن يشكل عنصر إثبات فى النزاع وتكون التعويضات التى تدفع بمناسبة الإدلاء بالشهادة مماثلة لتلك التى تدفع للشهود الذين يحضرون أمام المحاكم الفدرالية.

يرسل التبليغ بإسم المحكم أو المحكمين أو بإسم أغلبية المحكمين ويوقع من المحكمين أو من أغلبيتهم ويرسل التبليغ إلى الشاهد المعنى كما فى مسألة الحضور أمام القضاء تحت طائلة الغرامة أو الحبس ، وإذا رفض الشاهد المطلوب حضوره أو تخلف عن الحضور بعد دعوته ، يجوز للمحكمة التى يقع فى نطاقها المحكمين أو أغلبيتهم أن تأمر الشاهد بالحضور أمام المحكم أو المحكمين أو أن تعاقب الشاهد المعنى بإحدى العقوبات المنصوص عليها للإهانة فى قانون 12/2/1925والذى يهدف إلى تأمين حضور الشهود أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية ومعاقبة الشهود المتخلفين.

8- الدعاوى المرفوعة أصلا أمام المحاكم المختصة فى المسائل البحرية أو حجز السفن أو الأموال الأخرى :

إذا كان تعيين المحكمين يستدعى إجراء حجز وإلا وجب رفعه أمام المحاكم المختصة فى المسائل البحرية ، يجوز للطرف الذى يعتبر أنه دائن بالرغم من كل نص مخالف من هذا القانون أن يبدأ باللجوء إلى القاضى وأن يقوم بحجز السفينة أو الأصول الأخرى للدائن وفقا لقواعد الإجراءات المطبقة فى مسائل التجارة البحرية وتكون المحكمة المختصة صالحة لأمر الأطراف بالتقيد بالتحكيم وتبقى صالحة لمنح القوة التنفيذية للحكم التحكيمى.


9- الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي :
إذا نص العقد التحكيمى على أن الحكم التحكيمى الصادر بنتيجة الإجراءات التحكيمية يجب أن يمنح الصيغة التنفيذية ويذكر المحكمة المختصة لهذا الغرض، يجوز لأحد أطراف النزاع فى خلال مهلة السنة التى تلى صدورالحكم أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى.

تمنح المحكمة الصيغة التنفيذية إلا إذا تم إبطال الحكم التحكيمى أو تعديله أو تصحيحه بالشروط المنصوص عليها فى المواد 10و11من هذا الفصل ، وإذا لم ينص الأطراف فى عقدهم على المحكمة المختصة ، يقدم طلب الصيغة التنفيذية أمام المحكمة الفدرالية التى يقع فى نطاقها مكان صدور الحكم التحكيمى.

ويبلغ طلب الصيغة التنفيذية إلى الطرف الخصم والتى تكون المحكمة مختصة تجاهه كما لو كان ممثلا أو محاميه بالشروط المنصوص عليها فى القانون لإعلان الاستدعاءات بالدعاوى أمام هذه المحكمة وإذا كان الطرف الخصم غير مقيم فى هذا النطاق، يبلغ الإعلان بطلب الصيغة التنفيذية بواسطة الجهة المختصة فى مكان إقامة الطرف الخصم بنفس طريقة تبليغ أى دعوى قضائية.


10- أسباب إبطال الحكم التحكيمى :
يجوز للمحكمة الفدرالية الأمريكية التى يقع فى نطاقها مكان صدور التحكيم بناء على طلب أحد أطراف التحكيم ، إبطال الحكم التحكيمى فى الحالات التالية :

أ- إذا تم الحصول على الحكم التحكيمى بالرشوة أو الغش أو أى طريقة غير قانونية.

ب- إذا كان المحكمون أو واحد منهم بشكل واضح غير حيادين أو مرتشين.

ج- إذا حصل خطأ فى التصرف من المحكمين برفضهم تأجيل المناقشات بالرغم من وجود سبب شرعى أو برفضهم الأدلة الثبوتية التى لها علاقة بالنزاع أو إذا ارتكبوا أى خطأ آخر فى التصرف تعرض لحقوق أى طرف.

د- إذا تجاوز المحكمون صلاحياتهم أو لم يقوموا بمهمتهم كما يجب ولم يصدروا حكما تحكيميا وجاهيا نهائيا وغير قابل للمناقشة فى النزاع المحال إليهم.

ه- فى حال إبطال الحكم التحكيمى وإذا لم تنقض المهلة لإصدار الحكم التحكيمى، يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسبا أن تأمر بإحالة النزاع إلى المحكمين لإعادة النظر به مرة أخرى .


11- أسباب تعديل أو تصحيح الحكم التحكيمى عن طريق المحكمة الفدرالية الإمريكية:
يجوز للمحكمة الفدرالية الأمريكية المختصة التى يقع فى نطاقها مكان صدور الحكم التحكيمى أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف فى التحكيم بتعديل أو تصحيح الحكم التحكيمى فى الحالات التالية :

أ- إذا حصل خطأ واضح فى الحسابات أو الخطأ مادى فاضح فى وصف شخص أو شئ أو مال مشار إليه فى الحكم التحكيمى.

ب- إذا حكم المحكمون فى نقطة لم تكن معروضة عليهم إلا إذا تبين أن هذه النقطة لا تؤثر على أساس القرار فى المسائل المعروضة عليهم.

ج- إذا كان الحكم التحكيمى غير صحيح فى الشكل دون أن يؤثر ذلك على أساس النزاع.
ويجوز للمحكمة فى قرارها أن تعّدل أو تصحح الحكم التحكيمى بالشكل الذي يعيد إليه أهدافه ويؤمن العدالة بين الأطراف.

12- طلب الإبطال أو التعديل – تعليق الدعوي:
يجب تبليغ طلب إبطال أو تعديل أو تصحيح الحكم التحكيمى إلى الطرف الخصم أو إلى محاميه فى خلال الثلاث اشهر التي تلي ايداع الحكم التحكيمي أو تبليغه وإذا كان الطرف الخصم مقيما فى الاقليم حين صدر الحكم التحكيمى فيتم التبليغ لهذا الطرف أو إلى محاميه بالشروط المنصوص عليها فى القانون لتبليغ الإستدعاءات فى الدعاوى التى تقدم أمام نفس المحكمة، وإذا كان الطرف الخصم غير مقيماً فيتم تبليغ الطلب بواسطة السلطة المختصة فى الاقليم حيث يقيم الطرف الخصم وبنفس طريقة تبليغ أى دعوى أخرى.

يجوز لأى قاض أن يأمر بتعليق الدعوى المقدمة أمام نفس المحكمة إذا رأى ذلك ضروريا للطلب ، يصدرعندها أمرا يضم إلى تبليغ الطلب يعلق فيه طلب تنفيذ الحكم التحكيمى المقدم من الطرف الخصم.

13- المستندات الواجب تقديمها:
يجب على الطرف الذى يطلب أمرا يؤكد أو يعّدل أو يصحح الحكم التحكيمى عند ايداع الحكم التحكيمى فى قلم المحكمة لتصديقه أن يقدم المستندات التالية إلى قلم المحكمة :

1- العقد التحكيمى وأن يختار أو يعين إذا كان ذلك ضروريا محكم إضافى أو محكم مرجح وأى تمديد مكتوب للمهلة لإصدار الحكم التحكيمى.
2- الحكم التحكيمى.

3- أى تبليغ إفادة أو أى مستند آخر يدعم طلبه بتأكيد أو تعديل أو تصحيح الحكم التحكيمى ونسخة عن أى أمر من المحكمة يتعلق بهذا الطلب.
ويتم تسجيل الحكم كما لو كان صادرا فى دعوى عادية.
ويكون للحكم المصدق على هذا النحو نفس القوة والأثر للحكم الصادر فى دعوى عادية ويخضع للأحكام القانونية نفسها ويمكن تنفيذه كما لو كان صادرا فى دعوى عادية أمام المحكمة التى صدقت عليه.
العقود غير المشمولة
لا يطبق هذا الفصل على العقود الموقعة قبل 1/1/1926.



الفصل الثانى
الإنضمام إلي إتفاقية الإعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها

201- تنفيذ الإتفاقية :
تطبق المحاكم الفدرالية الأمريكية اتفاقية 10/6/1958( نيويورك) المتعلقة بالإعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية بالشروط المنصوص عليها فى هذا الفصل.


202- العقد التحكيمى أو الحكم التحكيمى الخاضع للإتفاقية :
يخضع للإتفاقية أى عقد تحكيمى أو حكم تحكيمى ناتج عن علاقة قانونية تعاقدية أو لا ،وتعتبر تجارية بما فيها أية عملية عقد أو اتفاق مشار إليه فى المادة 2من هذا الفصل.

يعتبر العقد التحكيمى أو الحكم التحكيمى الذى ينتج عن مثل هذه العلاقة إذا كان موقعا ما بين مواطنين أمريكيين غير خاضعا للإتفاقية إلا إذا كانت هذه العلاقة تتعلق بأموال موجودة فى الخارج أو بتنفيذ أو تصفية فى الخارج أو لها أية علاقة شرعية بدولة أجنبية أو أكثر لأغراض هذه المادة تعتبر الشركة من الجنسية الأمريكية إذا كانت مسجلة أو تمارس نشاطاتها الأساسية فى الولايات المتحدة الأمريكية.


203- الصلاحية النوعية - المبلغ المتنازع عليه:
تسرى على الدعوى الخاضعة للإتفاقية أحكام القانون والاتفاقيات الأمريكية وتكون المحاكم الفدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية ( بما فيها المحاكم المعددة فى المادة460من الفصل28) مختصة فى الدرجة الأولى فيما يتعلق بهذه الدعوى أيا كان المبلغ المتنازع عليه.


204- الصلاحية المكانية :
يمكن تقديم الدعوى الخاضعة لصلاحية المحاكم الفدرالية بموجب المادة 203من هذا الفصل أمام أية محكمة صالحة للنظر فى النزاع بين الأطراف فى غياب العقد التحكمى أو أمام أية محكمة فدرالية يقع فى نطاقها مكان التحكيم المحدد فى العقد التحكيمى إذا وقع هذا المكان فى الولايات المتحدة الأمريكية.


205- رفع يد المحاكم القضائية :
إذا كان موضوع الدعوى العالقة أمام أية محكمة قضائية يتعلق بعقد تحكيمى أو بحكم تحكيمى خاضع لهذا العقد يجوز للمدعى عليه أو المدعى عليهم فى أى وقت قبل بداية الدعوى أن يطلبوا إحالة الدعوى أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية التى تقع فى نطاقها الدعوى المقدمة وتطبق فى هذا الصدد أحكام القانون المنصوص عليها لرفع يد المحاكم.

ويجوز أن لا يكون سبب رفع اليد المنصوص عليه فى هذا الفصل مذكوراً فى بداية الطلب علي أن يذكر فى طلب رفع اليد لأغراض الفصل الأول من هذا الفرع تعتبر الدعوى المحالة بموجب هذه المادة كما لو كانت قد اقيمت أمام المحكمة الفدرالية المحالة إليها.

206- الأمر بالإحالة إلى التحكيم - تعيين المحكمين :
يجوز للمحكمة المختصة بموجب هذا الفصل أن تأمر بأن يتم التحكيم وفقا للعقد التحكيمى فى المكان المنصوص عليه فى أحكامه وذلك إذا كان المكان واقعا فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى الخارج ويجوز لهذه المحكمة أن تعين المحكمين وفقا لأحكام العقد التحكيمى.

207- قرارتنفيذ الحكم التحكيمى - الإجراءات :
فى خلال الثلاث سنين التى تلى صدور الحكم التحكيمى وفقا للعقد التحكيمى يجوز لأحد أطراف التحكيم أن يطلب من أية محكمة مختصة بموجب هذا الفصل أن تصدر قرارا بأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى بحق الطرف أو الأطراف الأخرى فى التحكيم، تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم التحكيمى إلا إذا وجدت أحد أسباب الرفض أو تأجيل الإعتراف بالحكم التحكيمى أو تنفيذه المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية.


208- نطاق التطبيق :
يطبق الفصل الأول على الدعاوى المقدمة بموجب هذا الفصل بالقدر الذى لا يكون هنالك تعارض مع أحكام هذا الفصل أو الإتفاقية كما صادقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية.














 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................