أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | بدء إجراءات التحكيم | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

قواعد التحكيم لدى نادي قضاة للتحكيم الدولي

 

 

بدء إجراءات التحكيم

 

 

لمادة (4  )     طلب التحكيم

 

1-     إذا رغب أي طرف في بدء التحكيم وفقاً لقواعد النـــادي ، فعليه أن يرسل إلى النـــادي طلباً خطياً ("الطلب") يتضمن ما يلي:

 

أ‌.                  طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا لقواعد النــــادي .

 

ب.     الاسم الكامل، وصفة، وعناوين كل طرف من أطراف التحكيم وممثل المدعي بالكامل، وصفته، والعناوين بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ومراجع الاتصال الأخرى.

 

ج.     صورة من اتفاقية التحكيم التي يستند إليها المدعي مع صورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت اتفاقية التحكيم أو التي أثير بشأنها التحكيم.

 

د.      وصفاً ملخصاً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم دعواه.

 

 

 

هـ.     بياناً أولياً يوضح مطالبة المدعي كما يوضح بقدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به.

و. جميع التفاصيل الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقاً للمواد (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على أن يقوم الأطراف بتسمية المحكمين، اسم المحكم المرشح من قبل المدعي وعنوانه وجنسيته ورقم هاتفه ورقم فاكسه وعنوانه البريدي إن كان معروفاً.

 

2-     كما يمكن أن يتضمن الطلب ما يلي:

 

أ.  "مذكرة الدعوى" المشار إليها في المادة (23).

 

ب.     اقتراح مكان ولغة التحكيم.

 

ج.     أية إشارة إلى القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

 

3-     يرسل الطلب مع كافة المستندات المرفقة به إلى النادي مع عدد النسخ المطلوب وفقاً للمادة (3) فقرة  (2).

 

4-     بالتزامن مع الطلب، على المدعي أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في "ملحق تكاليف التحكيم" الساري بتاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب لاغياً في حالة إخفاق المدعي بالالتزام بهذا الشرط.

 

5-     يرسل النــــادي نسخة من الطلب والمستندات المرفقة به إلى المدعى عليه.

 

6-     يعتبر تاريخ استلام النـــــادي للطلب مع صور المستندات وفقاً لما هو مطلوب في المادة (3) فقرة (2) ودفع رسم التسجيل، على أنه تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

 

 

 

 المادة (5):           الرد على الطلب  الدعوى المتقابلة

 

1-     خلال خمسة عشر يوماً من استلامه الطلب، على المدعى عليه أن يرسل إلى النادي رده على الطلب ("الرد") على أن يتضمن ما يلي:

 

أ.      اسم المدعى عليه بالكامل، وصفته، وعنوان وأرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وعناوين الاتصال الأخرى الخاصة به وبمن يمثله.

 

ب.     عرضاً مبدئياً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم دعواه.

 

ج.     رده المبدئي على مطالبة المدعي.

 

د.      أي اعتراض على صحة اتفاقية التحكيم أو إمكانية تنفيذها.

 

هـ.     أي ملاحظات حول عدد المحكمين واختيارهم وفقاً لما يقترحه المدعي ولأحكام المادتين (8) و (9)، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على تسمية المحكمين من قبل الأطراف، فاسم المحكم المرشح من قبل المدعى عليه،وجنسيته، وعنوانه، وأرقام الهاتف والفاكس، وعنوانه البريدي إن كان معروفاً.

 

و.      أي ملاحظات حول مكان التحكيم والقواعد القانونية الواجبة التطبيق ولغة التحكيم.

 

2-     إذا أودع المدعي "مذكرة الدعوى" مع طلب التحكيم وفقاً للمادة (4) فقرة (2/أ)، فيجوز أن يُرفَق مع الرد على طلب التحكيم"مذكرة الدفاع" المشار إليها في المادة (24).

 

3-     يرسل الرد شاملاً جميع المستندات المرفقة إلى النـــادي في ثلاث نسخ، وإذا اتفق الأطراف أو وجد المدعى عليه وجوب تعيين ثلاثة محكمين، يتم إرسال خمس نسخ.

 

4-     يجوز للمدعى عليه أن يقدم دعوى متقابلة نشأت عن ذات العقد وذلك إما مع رده أو في وقت لاحق خلال الإجراءات، بعد موافقة الهيئة إذا وجدت أن التأخير كان مبرراً، وعليه أن يقدم:

 

أ.      وصفاً ملخصاًً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المتقابلة.

 

ب.     بياناً أولياً يوضح مطالبته كما يوضح قدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به بالتقابل.

 

 

 

5-     إذا قدم المدعى عليه دعوى متقابلة مع رده، فعليه أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في "ملحق تكاليف التحكيم" الساري بتاريخ تقديم رده. وفي حالة إخفاق المدعى عليه في الالتزام بذلك، تعتبر الدعوى المتقابلة لاغيه، مع مراعاة أن ذلك لا يؤدي للإجحاف بحق المدعى عليه في تقديم ذات الدعوى بتاريخ لاحق في طلب آخر.

 

6-     لا يمنع إخفاق المدعى عليه في إرسال الرد من الشروع في التحكيم وفقاً للقواعد. وإذا كانت اتفاقية التحكيم تدعو لقيام الأطراف بترشيح المحكمين، فإن الإخفاق في إرسال رد أو ترشيح محكم خلال المدة المحددة، أو عدم القيام بذلك، يعد تنازلاً لا رجعة فيه لذلك الطرف عن ترشيح محكم.

 

7-     يجوز لرئيس النادي أن يمنح المدعى عليه تمديداً زمنياً أقصاه (خمسه عشر يوماً) لإيداع الرد وأي دعوى متقابلة، على أن يحتوي طلب التمديد على ملاحظات المدعى عليه بشأن عدد المحكمين واختيارهم، وعلى تسمية المحكم إذا كان ذلك مطلوباً وفقاً للمادتين (8) و (9). وإذا أخل المدعى عليه بذلك، يقوم النادي باستكمال إجراءات تعيين الهيئة وفقاً لهذه القواعد.

 

8-     يقوم النادي بإشعار المدعي برد المدعى عليه وبأي دعوى متقابلة. وللمدعي فرصة تقديم ما لديه من ملاحظات على أي اعتراض أو التماس يقدمه المدعى عليه.

 

 

 

المادة (6):            استقلالية اتفاقية التحكيم والاختصاص بتحديد وجودها وصحتها

 

1-     لا يعتبر اتفاق التحكيم الذي يعد أو من المفترض أن يكون جزأً من اتفاقية باطلا أو غير موجود أو غير نافذ بسبب بطلان أو عدم استكمال وجود أو عدم نفاذ الاتفاقية. وبذلك يعتبر اتفاق التحكيم مستقلاً بذاته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

 

2-     إذا قدم أي من الأطراف دفعاً أو أكثر حول وجود أو صحة اتفاق التحكيم أو حول نطاق تطبيقه أو قابليته للتطبيق، فيجوز للجنة التنفيذية أن تقرر البدء بالتحكيم، دون إجحاف بالأسس التي بني عليها الاعتراض أو بإمكانية قبوله، وذلك إذا اقتنعت بوجود اتفاقية تحكيم وفقاً للقواعد. وفي مثل هذه الحالة، فإن أي قرار يتعلق باختصاص تلك الهيئة يتخذ من قبل الهيئة. أما إذا لم تقتنع اللجنة التنفيذية بذلك الدفع، فيتم تبليغ الأطراف بعدم إمكانية الاستمرار في التحكيم. وفي مثل هذه الحالة، يحتفظ كل طرف بحقه في اللجوء إلى أي محكمة ذات اختصاص لتحديد وجود، أو عدم وجود، اتفاق تحكيم ملزم.

 

3-     أي دفع حول عدم اختصاص الهيئة يجب تقديمه خلال مهلة لا تتجاوز مهلة تقديم مذكرة الدفاع، أو في حالة الدعوى المتقابلة، فيجب تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز تقديم الرد على الدعوى المتقابلة.

 

4-     وبشكل عام، تفصل الهيئة بأي دفع يتعلق باختصاصها كمسألة أولية. ويجوز للهيئة أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في حكم التحكيم النهائي.

 

 

 

 المادة (7):           تمثيل الأطراف

 

1-     يجوز تمثيل الأطراف بواسطة محامين من اختيارهم، وذلك دون اعتبار لجنسيتهم  ،بشرط ان يكونوا وكلاء قانونيين لهم بموجب توكيل رسمي ــ  على أن يشمل الطلب أو الرد عناوين ورقم هاتف وفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ومراجع الاتصال الأخرى الخاصة بالممثلين وفقاً لما تتطلبه المادتان (4) و (5) أعلاه.

 

2-     على كل طرف أن يراعي أن لدى ممثله الوقت الكافي للقيام بمهامه وذلك حتى يتسنى البدء في التحكيم بصورة عاجلة.

 

3-     يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله/ممثليه وفقاً للشكل الذي تحدده الهيئة.


 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................