أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الباب الخامس "الاعتراف بالاحكام الصادرة فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصي | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

الاعتراف بالاحكام الصادرة فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها"

 

مادة (25):           "قوة الأمر المقضى به"

 

أ-      يقصد بالحكم فى معرض تطبيق هذا الباب كل قرار- أيا كانت تسميته- يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد.

ب-     مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أى طرف متعاقد آخر فى القضايا المدنية بما فى ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفى القضايا التجارية والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية، الحائزة لقوة الامر المقضى به وينفذها فى اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها فى هذا الباب، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التى اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصه بمقتضى احكام هذا الباب، وكان النظام القانونى للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.

ت-     لا تسرى هذه المادة على :

-       الاحكام التى تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة او بسببها فقط.

-       الاحكام التى يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

-       الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة فى قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.

 

مادة (26):           "الاختصاص فى حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية"

 

-       تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة فى قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

 

مادة (27):           "الاختصاص فى حالة الحقوق العينية"

 

-       تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يوجد فى إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل فى الحقوق العينية المتعلقة به.

 

مادة (28 ):          "حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم"


فى غير المسائل المنصوص عليها فى المادتين 16 و27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى صدر فيه الحكم مختصة فى الحالات الاتية:

أ-      اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.

ب-     اذا كان للمدعى عليه وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الحل أو الفرع.

ج-     اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه.

د-      فى حالات المسئولية غير العقدية، اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد.

هـ-     اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.

و-     اذا أبدى المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.

 

ي-     اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلى بموجب نص هذه المادة.

 

مادة (29 ):          "مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الاسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر"


تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الاسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر بالوقائع الواردة فى الحكم التى استند اليها فى تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

 

مادة (30):           "حالات رفض الاعتراف بالحكم"


يرفض الاعتراف بالحكم فى الحالات الآتية:

أ-      اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو الاداب فى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.

ب-     اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.

ج-     اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانونى للأشخاص عديمى الاهلية أو ناقصيها.

د-      اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر فى الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضى به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.

هـ-     اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التى صدر عنها الحكم المشار اليه.

 

وللجهة القضائية التى تنظر فى طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية فى بلدها.

 

مادة (31):           "تنفيذ الحكم"

أ-      يكون الحكم الصادر عن محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التى اصدرته.

ب-     تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم، وذلك فى الحدود التى لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك.

 

مادة (32 (:          "مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه"


تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة فى قرارها.


وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم - حال الاقتضاء- عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التى تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذى يراد تنفيذه لديه.


ويجوز ان ينصبّ طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة.

 

مادة (33):           "الآثار المترتبة على الامر بالتنفيذ"


تسرى آثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين فى اقليم الطرف المتعاقد الذى صدر فيه.

 

مادة (34):           "المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه"


يجب على الجهة التى تطلب الاعتراف بالحكم لدى أى من الاطراف المتعاقد الاخرى تقديم ما يلى:

أ-      صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.

ب-     شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضى به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته.

ج-     صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أى مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك فى حالة الحكم الغيابى.

وفى حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضى بوجوب التنفيذ.

        ويجب ان تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المستند المنصوص عليه فى البند (أ) من هذه المادة.

 

مادة (35 ):          "الصلح أمام الهيئات المختصة"


يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى أى من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا فى سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذى لدى الطرف المتعاقد الذى عقد فيه. وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه.


ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التى اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذى.


وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

 

مادة (36 ):          "السندات التنفيذية"


السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التى ابرمت فى اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.


ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذى.
وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

 

مادة (37):           "أحكام المحكمين"


مع عدم الاخلال بنص المادتين 28 و30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أى من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها فى هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المعتاد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث فى موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا فى الحالات الاتية:

أ-      اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

ب-     اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.

ج-     اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذى صدر حكم المحكمين على مقتضاه.

د-      اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

هـ      اذا كان فى حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.


وفى حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل فى نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات فى علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................