مادة (22 ): "حصانة الشهود والخبراء"
كل شاهد أو خبير- ايا كانت جنسيته- يعلن بالحضور لدى احد الاطراف
المتعاقدة، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى
الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو
القبض عليه أو حبسه عن افعال أو تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف
المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التى أعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لاول مرة.
وتزول
هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء
الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة
باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة
المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين
فى أوراق الاعلان المبالغ التى تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف
المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
المادة (23): للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برايه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب . وتبين في اوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او للخبير ويدفع الطرف المتعاقد للطالب مقدماً هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك .
مادة (24): "الشهود والخبراء المحبوسون"
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه- الذى يتم اعلانه
وفقا لاحكام هذه الاتفاقية- للمثول امام الهيئة القضائية لدى أى طرف
متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف
المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم
الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته فى أقرب وقت او فى الاجل
الذى يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه، وذلك مع مراعاة احكام المادة 22 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، ان يرفض نقله فى الحالات الآتية:
أ- اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
ب- اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه.
ج- اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب