أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الفصل الخامس | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

المادة (31):          القرار

                        1.     بعد اقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة واصدار القرار.

                        2.     يصدر القرار بالاتفاق او بالاكثرية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالة الملف على الهيئة.

                        3.     يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة.

                        4.     اذا لم يقتنع المكتب بالاسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب اجلا وعلى الهيئة ان تصدر قرارها خلاله، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه.

                        5.     في حالة تشتت الاراء يصدر القرار براي الرئيس وتوقيعه على ان يثبت في القرار تشتت الاراء.

                        6.     دون العضو المخالف رايه على ورقة مستقلة ويرفق مع القرار.

 

المادة (32):          1.     يجب ان يكون القرار مسببا وان يتضمن اسماء المحكمين والطرفين وتاريخ القرار ومكان صدوره وعرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والاتعاب كليا او جزئيا.

                        2.     يقوم مدير التوثيق بارسال نسخة من القرار الى كل من الطرفين برسالة مضمونه مع اشعار بالاستلام خلال ثلاثة ايام من صدوره.

 

المادة (33):          1.     اذا وقع في القرار خطا مادي، كتابي او حسابي، يجوز للهيئة تلقائيا او بناء على طلب كتابي من احد الطرفين ان تقوم بتصحيحه بعد اخطار الطرف الاخر بالطلب على ان يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام القرار.

                        2.     يدون قرار الهيئة بتصحيح الخطا كحاشية للقرار ويعتبر جزءا منه ويخطر الطرفان بقرار التصحيح.

 

المادة (34):          1.     يجوز لاي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه الى رئيس المركز طلب ابطال القرار اذا توفر سبب من الاسباب التالية :

ا.      ان الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.

ب.     اذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها ان تؤثر في القرار تاثيرا جوهريا بشرط ان لا يكون الجهل بها راجعا لتقصير طالب الابطال.

ج.     وقوع تاثير غير مشروع على احد المحكمين كان له اثر في القرار.

                        2.     يجب ان يقدم طلب الابطال خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار غير انه اذا كان طلب الابطال مبنيا على السببين المذكورين في الفقرتين (ب،ج) فيجب تقديمه خلال ستين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الابطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار.

                        3.     يقوم المكتب بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولى دراسة الطلب وتفصل فيه على وجه السرعة على انه لا يجوز لها ان تبحث في غير الاسباب التي وردت في طلب الابطال.

                        4.     لا يجوز ان يكون احد اعضاء اللجنة من المحكمين الذين اصدروا القرار او من مواطني احد طرفي النزاع.

                        5.     للجنة ابطال القرار كليا او جزئيا استنادا الى ثبوت السبب الذي بني عليه طلب الابطال.

                        6.     يجوز للجنة ان توقف تنفيذ القرار مؤقتا بناء على طلب الابطال وذلك الى حين الفصل في الطلب.

 

المادة (35):          تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة باضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الامر بالتنفيذ الا اذا كان القرار مخالفا للنظام العام.

 

المادة (36):          احكام انتقالية

                        استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة والمادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من هذه الاتفاقية يقوم الامين العام للمجلس بمهام رئيس المكتب وتعيين نائبين له من بين كبار موظفي الامانة العامة للمجلس، كما يقوم بتعيين مدير التوثيق من موظفي الامانة العامة الحائزين على الاجازة في الحقوق على الاقل وذلك حتى تتوافر لدى المركز الامكانيات المالية الكافية لتغطية نفقاته.

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................