أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | الباب الثاني: الإنابة القضائية | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

مادة (13):           لكل دولة عضو أن تطلب من أي من الدول الأعضاء أن تقوم في  إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة  سماع شهادة الشهود ، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، وإجراء  المعاينة وطلب تحليف اليمين ، وذلك في سائر القضايا المدنية  والتجارية والإدارية والجزائية ، وقضايا الأحوال الشخصية.

 

مادة (14):          أ ـ       ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية  والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى  الدولة الطالبة إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي  دولة أخرى عضو.

 

ب-     ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى الدولتين.

 

 

مادة (15):           تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية  التي ترد إليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها  إلا في الحالات آلاتية:ـ

 

1 ـ    إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

2 ـ    إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها  التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.

3 ـ    إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها  ذلك ، أو بالنظام العام فيها.

 

                        وفي حالة الرفض أو تعذر التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها  تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان  الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

 

مادة (16):           يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة المطلوب إليها ذلك ، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة في تنفيذ  الإنابة وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابة تلك  الرغبة ما لم يتعارض ذلك مع أنظمتها.

 

مادة (17):           يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الدولة المطلوب أداء الشهادة لديها.

 

مادة (18):           يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام  هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى  الدولة الطالبة.

 

مادة (19):           لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في اقتضاء أية رسوم أو  مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء ونفقات الشهود ، إن كان لها مقتضى وتلتزم الجهة الطالبة بأدائها ، ويرسل بها بيان مع ملف  الإنابة.

 

                        وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية إن تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم  أثناء تنفيذ الإنابة

 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................