أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | قانون التحكيم الفرنسي | التسجيل | دخول

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

طريقة الدخول

مشاركة الموقع

قانون التحكيم الفرنسي

قانون المرافعات المدنية الجديد ( مرسوم 14/5/1980)
الكتاب الرابع - التحكيم

الباب الأول
اتفاقات التحكيم

الفصل الأول
شرط التحكيم

المادة 1442
شرط التحكيم هو الإتفاق الذي يتعهد بموجبه المتعاقدون علي إحالة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد إلى التحكيم.

المادة 1443
يجب أن يكون شرط التحكيم منصوصاً عليه كتابة في العقد أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد وأن يشتمل علي تعيين المحكم أو المحكمين أو النص علي الطريقة التي يعّين بها هؤلاء .

المادة 1444
إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في تشكيل هيئة التحكيم نتيجة لسلوك أحد الأطراف أو فيما يتعلق بتنفيذ آلية التعيين ، يعين عندئذ رئيس محكمة الدرجة الأولي المحكم أو المحكمين.
إلا أن هذا التعيين يمكن أن يحصل بطلاناً واضحاً أو غير كاف كي يتيح تشكيل هيئة التحكيم ، يصدر رئيس المحكمة قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن فيه أنه لا مجال لتعيين المحكمين.

المادة 1445
يحال النزاع إلى هيئة التحكيم إما بصورة مشتركة من الطرفين أو من جانب الطرف الأكثر عجلة.

المادة 1446
يعتبر شرط التحكيم الباطل كأنه لم يكن.


الفصل الثاني
اتفاق التحكيم


المادة 1447
اتفاقية التحكيم هي عقد يحيل بموجبه أطراف نزاع ناشئ هذا النزاع إلى تحكيم من قبل شخص أو أكثر.


المادة 1448
يجب تحت طائلة البطلان : أن تحدد اتفاقية التحكيم موضوع النزاع، وأن تعّين المحكم أو المحكمين أو أن تنص علي آلية تعيينهم، تعتبر اتفاقية التحكيم ساقطة إذا ما رفض المحكم المعين فيها المهمة الموكولة إليه.



المادة 1449
يجب أن تكون اتفاقية التحكيم مكتوبة ويمكن أن تنتج عن محضر موقع من المحكم والأطراف.

المادة 1450
يمكن للأطراف النص علي اتفاقية التحكيم لحل نزاع معروض علي القضاء .


الفصل الثالث
القواعد المشتركة


المادة 1451
لا يمكن أن تعهد مهمة المحكم إلا للشخص الطبيعي و يجب أن يكون له القدرة الكاملة على ممارسة حقوقه المدنية.

وإذا عين اتفاق التحكيم شخصا اعتباريا ،فإن هذا الشخصلا يتمتع إلا بصلاحية تنظيم التحكيم.


المادة 1452
لا يكتمل تشكيل هيئة التحكيم إلا إذا أعلن المحكم أو المحكمين قبول المهمة الموكلة إليهم.
يجب علي المحكم الذي يدرك أن في شخصه سبب من أسباب الرد أن يبلغ ذلك للأطراف وفي مثل هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة هؤلاء الأطراف.


المادة 1453
يجب أن تتألف هيئة التحكيم من محكم واحد أو عدة محكمين بشرط أن يكون عددهم وتراً.

المادة 1454
عندما يعين الأطراف محكمين بعدد زوجي تستكمل هيئة التحكيم بمحكم أخر يختار إما وفق ما نص عليه الأطراف وإلا بإتفاق المحكمين وإذا لم يتفقوا يعين من قبل رئيس محكمة البداية .


المادة 1455
إذا عين شخص طبيعي أو إعتباري لتنظيم التحكيم ، يجوز أن يعهد التحكيم إلى محكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الأطراف.

في حال غياب مثل هذا القبول ، يتولي الشخص المسؤول عن تنظيم التحكيم دعوة كل طرف لتعيين محكم واحد ويتولي بنفسه عند الضرورة تعيين المحكم اللازم لإكتمال هيئة التحكيم وإذا تخلف الأطراف عن تعيين محكم يقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم.
يجوز لهيئة التحكيم أيضا أن تكون مباشرة وتشكل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويمكن للشخص المسؤول عن تنظيم التحكيم أن ينص على أن هيئة التحكيم لا تصدر إلا مشروع قرار تحكيمي وأنه حال إحتج أحد الأطراف علي هذا المشروع تعرض القضية علي هيئة تحكيم ثانية.
وفي هذه الحالة يعين الشخص المكلف بتنظيم التحكيم أعضاء هيئة التحكيم الثانية علي أن يكون لكل طرف الحق في استبدال أحد المحكمين المعينين علي هذا النحو.

المادة 1456
إذا كان اتفاق التحكيم لا يحدد مهلة زمنية للتحكيم ، فإن مهمة المحكم تنتهي في خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ قبول أخر محكم لمهمته ، ويجوز تمديد المهلة القانونية أو التعقادية إما عن طريق إتفاق الطرفين ، أو بناء على طلب أي منهما أو من هيئة التحكيم ، أو بقرار من قبل رئيس محكمة البداية، أو من رئيس محكمة التجارة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 1444 .

المادة 1457
في الحالات المنصوص عليها في المادتين 1444 ، 1454 ، 1456 ، 1463 يصدر رئيس محكمة البداية قراره علي وجه السرعة بناء علي طلب أحد الطرفين أو من جانب هيئة التحكيم ولا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة .

علي أنه يجوز إستئناف القرار المشار إليه عندما يعلن فيه الرئيس أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 1444 (الفقرة 3) ويخضع الإستئناف إلي نفس شروط الإستئناف في حالة الإعتراض علي الصلاحية.

والرئيس المختص هو رئيس المحكمة التي يعينها اتفاق التحكيم أو رئيس المحكمة التي يقع في نطاقها الإجراءات التحكيمية بموجب اتفاق التحكيم وفي حال لم ينص هذا الإتفاق علي ذلك فإن الرئيس المختص هو رئيس محكمة مكان إقامة أحد الأطراف المدعي عليهم في إطار المحاكمة وإذا كان محل اقامته واقعاً خارج فرنسا فتعود الصلاحية لرئيس محكمة إقامة المدعي .


المادة 1458
إذا رفع أمام محكمة قضائية نزاعاً أمام هيئة تحكيم بموجب إتفاق تحكيم فعليها علان عدم إختصاصها.
إذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت النزاع فعلي المحكمة القضائية أيضاً إعلان عدم إختصاصها ما لم يكن عقد التحكيم واضح البطلان وفي هاتين الحالتين لا يمكن للمحكمة القضائية أن تعلن عدم إختصاصها من تلقاء نفسها .


المادة 1459
كل نص أوإتفاق مخالف لأحكام القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل يعتبر كأنه لم يكن.




الباب الثاني
إجراءات التحكيم


المادة 1460
ينظم المحكمون إجراءات التحكيم دون أن يكونوا ملزمين بإتباع القواعد المعتمدة في المحاكم ، إلا إذا كان الأطراف قد إتفقوا على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.

إلا أن المبادئ الأساسية للدعوي المنصوص عليها في المواد 4 إلي10 و 11 (الفقرة 1) و 13 إلي 21 تطبق دائما على اجراءات التحكيم.
وإذا وجد أحد عناصر الإثبات في حيازة أحد الأطراف يجوز للمحكم أن يأمره بإبرازه.


المادة 1461
يقوم بالتحقيق وبتنظيم المحاضر المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم اتفاق التحكيم تفويض أحد لهذه الغاية ويستمع المحكمون إلي أقوال الأشخاص الثالثة دون تحليفهم اليمين.


المادة 1462
يجب علي كل محكم أن يقوم بمهمته حتي إنتهاء التحكيم ولا يجوز عزل المحكم رفضت إلا بموافقة جميع الأطراف.


المادة 1463
لا يجوز للمحكم الإمتناع عن التحكيم كما لا يجوز رده إلا لسبب يحدث أو يظهر بعد تعيينه وتعرض المصاعب الناشئة عن تطبيق هذه المادة علي رئيس المحكمة المختصة .


المادة 1464
تنتهي إجراءات التحكيم في الحالات التالية ، ما لم يتفق على خلاف ذلك على وجه التحديد من جانب الأطراف :
1- بعزل المحكم أو موته ، أو عجزه أو فقدانه لكامل قدرته على ممارسة حقوقه المدنية .
2- بإمتناع المحكم عن ممارسة مهمته أو برده .
3- بانقضاء المهلة المحددة للتحكيم.



المادة 1465
إنقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 369 إلي 376.
للمحكم صلاحية الفصل في صحة إختصاصه أو مدي صلاحيته.

المادة 1466
إذا نازع أحد الأطراف أمام المحكم في مبدأ أو في مدي صلاحية المحكم لنظر القضية المعروضة عليه فيعود لهذا الأخير أن يفصل في صحة أو مدي صلاحيته.


المادة 1467
ما لم يتفق على خلاف ذلك ، للمحكم أن يفصل في طارئ تطبيق الخط أو التزوير وفقاً لأحكام المواد 287 إلي 294 والمادة 299 .
في حالة إدعاء تزوير وثائق رسمية تطبق أحكام المادة 313 أمام المحكم وتسري مهلة التحكيم مجدداً إعتباراً من تاريخ الحكم الذي فصل الطارئ .


المادة 1468
يحدد المحكم التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد المداولة وبعد هذا التاريخ لا يمكن تقديم أي طلب أو دفاع جديد.
ولا يمكن الإدلاء بأية ملاحظات ولا إبرازأى مستند ما لم يكن ذلك بطلب من المحكم.




الباب الثالث
حكم التحكيم


المادة 1469
مداولات المحكمين تكون سرية.


المادة 1470
يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات.


المادة 1471
يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي ملخصاً لإدعاءات الأطراف وأسبابهم ويجب أن يكون الحكم التحكيمي معللاً (مسبباً).


المادة 1472
يجب أن يشتمل الحكم التحكيمي علي ما يلي :
– أسماء المحكمين الذين أصدروه.
– تاريخه .
– المكان الذي صدر فيه .
– إسم و شهرة أو تسمية كل الأطراف وعنوان موطنهم أو مركزهم الرئيسي .
– ووفقاً للحالة أسماء المحامين أو غيرهم من الأشخاص الذين يمثلون الأطراف أو يساعدوهم.



المادة 1473
ينبغي أن يوقع الحكم التحكيمي من قبل كافة المحكمين إلا أنه إذا رفضت أقلية المحكمين توقعيه يذكر المحكمون الموقعون ذلك في الحكم ويكون له نفس الأثر القانوني كما لو كان موقعاً من كافة المحكمين.


المادة 1474
يفصل المحكمون في النزاع وفقا لقواعد القانون إلا إذا خولهم الأطراف في اتفاق التحكيم مهمة الفصل فيه كمحكم بالصلح.


المادة 1475
صدور الحكم التحكيمي تضع نهاية لإختصاص المحكم حول النزاع
ومع ذلك ، فإن للمحكم صلاحية تفسيره أو تصحيح الأخطاء الكتابية أوالسهو الذي وقع فيه وإكماله في حال أغفل النظر بأحد الطلبات ، وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 461 إلي 463 ، وإذا لم يكن إجتماع المحكمة التحكيمية ممكناً فإن هذه الصلاحية تعود إلي المحكمة التي كانت مختصة أصلاً بالنظر في النزاع في غياب التحكيم .

المادة 1476
يتمتع الحكم التحكيمي بقوة الشيء المقضي به بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه.


المادة 1477
لا يكون الحكم التحكيمي قابلاً للتنفيذ الجبري إلا بموجب صيغة تنفيذية تصدرها محكمة البداية التي صدر في نطاقها الحكم التحكيمي ويأمر بالصيغة التنفيذية قاضي التنفيذ في المحكمة.
لهذه الغاية يودع أحد المحكمين أو الطرف الأكثر عجلة أصل الحكم التحكيمي مرفقاً بنسخة عن العقد التحكيمي قلم المحكمة.

المادة 1478

توضع الصيغة التنفيذية علي أصل الحكم التحكيمي، ويجب أن يكون القرار الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية معللاً.


المادة 1479
في حالة الإستئناف أوالطعن بطريق الإبطال يمكن للرئيس الأول أو القاضي المكلف بتحضير الدعوي عندما يطلب منه ذلك أن يمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المقترنة بالتنفيذ المعجل ويمكنه الأمر بالتنفيذ المعجل في الشروط المنصوص عليها في المادتين 525 و 526 ، ويعتبر قراره الصادر بهذا الشأن صيغة تنفيذية.


المادة 1480
أحكام المادتين 1471 (الفقرة 2) والمادة 1472 ، فيما يتعلق بأسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي ، و المادة 1473 منصوص عليها تحت طائلة البطلان.



الباب الرابع
طرق المراجعة


المادة 1481
لا يقبل الحكم التحكيمي الاعتراض ولا طلب النقض.
ويجوز الطعن فيه بطريق إعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع في غياب التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 588 (الفقرة 1).

المادة 1482
الحكم التحكيمي يقبل الإستئناف ما لم يكن الأطراف قد تنازلوا عن هذه المراجعة في إتفاق التحكيم ، ولكن الحكم التحكيمي الصادر عن محكم بالصلح لا يكون قابلاً للإستئناف إلا إذا كان الأطراف قد إحتفظوا صراحة بحق الإستئناف في إتفاق التحكيم.

المادة 1483
وفقا للتمييز الوارد في المادة 1482 ، إذا لم يتنازل الأطراف عن الاستئناف أو إذا إحتفظوا صراحة بحق الإستئناف في اتفاق التحكيم يكون الاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة سواء طلب أحد الأطراف تعديل الحكم التحكيمي أو إبطاله وتفصل محكمة الإستئناف كمحكم بالصلح عندما يكون المحكم مفوضاً بهذه الصلاحية.

المادة 1484
وفقا للتمييز الوارد في المادة 1482 ، إذا تنازل الأطراف عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الإستئناف في اتفاق التحكيم فإنه يمكن الطعن بالحكم التحكيمي الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال وذلك بالرغم من أي إتفاق مخالف.
ولا يكون الطعن بطريق الإبطال جائزاً في الحالات التالية:

1- إذا فصل المحكم النزاع في حال عدم وجود اتفاق التحكيم أو على أساس اتفاق باطل أو انتهت مدته.

2- إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم بصورة قانونية أو لم يتم تعيين المحكم الوحيد وفقاً للأصول.

3- إذا فصل المحكم النزاع دون الامتثال للمهمة الموكلة له أو لها .
4- إذا لم يحترم الإجراءات القانونية الواجبة .
5- في جميع حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 1480 .
6- إذا خالف المحكم قاعدة من قواعد النظام العام .


المادة 1485
إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق الإبطال قرار التحكيم ، عليها أن تبت في جوهر القضية في حدود المهمة المعينة للمحكم ، ما لم يتفق على خلاف ذلك من جانب جميع الأطراف.


المادة 1486
الطعون والإجراءات اللازمة لمراجعة الإبطال ترفع أمام محكمة الاستئناف في المكان الذي صدر فيه حكم التحكيم.
يقبل الاستئناف أو مراجعة الإبطال منذ صدور الحكم التحكيمي .

ويرد الاستئناف أو الإبطال إذا لم يقدم خلال شهر واحد من الإخطارالرسمي للحكم التحكيمي الذي يحمل أمر التنفيذ.

مهلة كل من الاستئناف و مراجعة الإبطال توقف تنفيذ الحكم التحكيمي كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة .



المادة 1487
الطعون والإجراءات اللازمة لمراجعة الإبطال ترفع ويجري التحقيق فيها وفقا للقواعد ذات الصلة في إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستئناف.

يمكن تعديل أو تحديد الوصف المعطي من قبل الأطراف للمراجعة لدي تقديمها وحتي النظر في القضية من قبل محكمة الإستئناف.


المادة 1488
لا يقبل القرار الصادر بمنح الصيغة التنفيذية أية مراجعة إلا أن إستئناف الحكم التحكيمي أو مراجعة إبطاله ينتج عنه حكماً في حدود الدعوي الإستئنافية طعناً بقرار القاضي الذي منح التنفيذ أو لوضع حد لاختصاص هذا القاضي .


المادة 1489
القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للإستئناف في خلال مهلة شهر إعتباراً من تاريخ تبليغه وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الإستئناف أن تنظر بناء علي طلب الأطراف وفي الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الإستئناف أو مراجعة الإبطال حسب الحالة.



المادة 1490
رفض الإستئناف أو مراجعة الإبطال من شأنه أن يمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بكامله أو لأحكامه التي لم يتاولها الفسخ أو الإبطال .


المادة 1491
يقبل الحكم التحكيمي الطعن بطريق إعادة النظر في الحالات والشروط المحددة للطعن في الأحكام القضائية بهذا الطريق ويقدم هذا الطعن إلي محكمة الاستئناف التي كانت مختصة للنظر بطرق الطعن الأخري بالحكم التحكيمي .


الباب الخامس
التحكيم الدولي


المادة 1492
يعتبر التحكيم دولياً عندما ينطوي على مصالح التجارة الدولية.


المادة 1493
يجوز لإتفاق التحكيم أن يعين مباشرة أو بالرجوع إلى قواعد التحكيم ، المحكم أو المحكمين أو ينص على آلية لتعيينهم.

إذا تنشأ الصعوبة في تشكيل هيئة التحكيم في التحكيم الذي يقام في فرنسا ، أو التي يكون الطرفان قد اتفقا بأن يخضعا القانون الإجرائي الفرنسي ، جاز للطرف الأكثر عجلة ، في غياب شرط مخالف لذلك أن يطلب مساعدة رئيس محكمة بداية باريس وفقا لإجراءات المادة 1457.


المادة 1494
يجوز أن يحدد اتفاق التحكيم مباشرة ، أو عن طريق الإشارة إلى نظام تحكيمي ، الإجراءات الواجب اتباعها في الدعوي التحكيمية ، ويجوز أيضا إخضاع هذه الدعوي إلي قانون إجراءات معين يحدده إتفاق التحكيم.
في حال غياب النص علي ذلك في إتفاق التحكيم يطبق المحكم بحسب مقتضي الحال الإجراءات التي يراها مناسبة إما مباشرة أو بالإشارة إلي قانون معين أو إلي نظام تحكيمي.

المادة 1495
عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً للقانون الفرنسي فإن أحكام الباب الأول والثاني والثالث من هذا الكتاب لا تنطبق إلا في حالة عدم وجود اتفاق محدد مع مراعاة أحكام المواد 1493 و 1494.


المادة 1496
يفصل المحكم في النزاع وفقا لقواعد القانون الذي يختاره الطرفان ، وفي حالة عدم وجود خيار من هذا القبيل ، يفصل وفقا لقواعد القانون الذي يراه مناسبا.
وفي جميع الحالات يأخذ بعين الإعتبار الأعراف التجارية.

المادة 1497
يفصل المحكم في النزاع كمحكم بالصلح إذا فوضه إتفاق التحكيم بهذه المهمة.

الباب السادس
الاعتراف والتنفيذ الجبري وطرق الطعن في الأحكام التحكيمية
الصادرة في الخارج أو في التحكيم الدولي

الفصل الأول
الاعتراف بالأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج أو في التحكيم الدولي وتنفيذها الإجباري


المادة 1498
يعترف بالأحكام التحكيمية في فرنسا اذا أثبت الذي يدعي بها وجودها وإذا لم يكن الاعتراف بها مخالفاً بصورة واضحة للنظام الدولي وبنفس الشروط يمنح قاضي التنفيذ هذه الأحكام الصيغة التنفيذية.


المادة 1499
يتم إثبات الحكم التحكيمي بإبراز أصله مرفقاً بإتفاق التحكيم ، أو بنسخ من هذه الوثائق التي تستوفي الشروط المطلوبة لصحتها.
وإذا كانت هذه الوثائق غير محررة باللغة الفرنسية يجب علي الطرف أن يبرز ترجمة من قبل مترجم محلف مسجل علي لائحة الخبراء.


المادة 1500
أحكام المادتين 1476 إلي 1479 قابلة للتطبيق علي الحكم التحكيمي.


الفصل الثاني
طرق الطعن في الأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي

المادة 1501
القرار الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يمنحه الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للإستئناف .

المادة 1502
لا يجوز إستئناف القرار الذي يعترف بالحكم التحكيمي التحكيمي أو يمنحه الصيغة التنفيذية إلا في الحالات التالية :

1 - إذا فصل المحكم النزاع في حال عدم وجود اتفاق التحكيم أو على أساس اتفاق باطل أو انتهت مدته.

2- إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم بصورة قانونية أو لم يتم تعيين المحكم الوحيد وفقاً للأصول.

3- إذا فصل المحكم النزاع دون الامتثال للمهمة الموكلة له أو لها .
4- إذا لم يحترم الإجراءات القانونية الواجبة .
5- إذا كان الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه مخالف للنظام العام الدولي.


المادة 1503
الطعن المنصوص عليه في المادتين 1501 و 1502 يجب أن يرفع أمام محكمة الإستئناف التي يقع ضمن نطاقها القاضي الذي أصدر القرار. ويمكن رفعه في خلال شهر واحد تبدأ من تاريخ إخطار رسمي من القاضي بالقرار.


المادة 1504
حكم التحكيم الصادر في فرنسا في التحكيم الدولي يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 1502.
والأمر الذي يمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، ولكن الطعن بالإبطال ينتج عنه حكماً في حدود الدعوي الإستئنافية ومراجعة ضد أمر قاضي التنفيذ أو يرفع يد قاضي التنفيذ عن القضية.

المادة 1505
دعوى الإبطال على النحو المنصوص عليه في المادة 1504 ترفع أمام محكمة الاستئناف في المكان الذي صدر فيه قرار التحكيم.
ويقبل هذا الطعن منذ صدور قرار التحكيم ، ولا يعود جائزاً بعد إنقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي المعطي الصيغة التنفيذية .


المادة 1506
مهلة ممارسة الطعن المنصوص عليه في المواد 1501 ، و 1502 و 1504 تعلق تنفيذ الحكم التحكيمي وأن الطعن المرفوع خلال المهلة يوقف تنفيذه أيضاً.


المادة 1507
أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب ، ما عدا تلك الفقرة الأولى من المادة 1487 والمادة 1490 ، لا تطبق على طرق الطعن.







 
بحث

التحقق من العضويات السارية 
في نادي قضاة التحكيم الدولي

اضغـــــــــــط هنــــــــــــا 


العضويات التي تم شطبها
اضغــــــــط هنــــــــــــــا

لتصفح مجلة النادي
اضغـــــط هنـــــــــــــــــا

...
أصدقاء الموقع

  • صفحتنا على الفيس بوك
  • دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • اوقات الصلاه في دول العالم
  • لمعرفة الوقت والمسافات بين الدول طيران
  • شاهد اي مكان في العالم

  • تحويل الملفـــات
    خرائط جوجل

    .: عــدد زوار الموقـــع :.

    سلة المهملات

    ***** ******
    ه ـ سبحان الله العظيم


    ****** ******* chat ..................