قواعد التحكيم لدى نادي قضاة للتحكيم الدولي
أحكام متنوعة
المادة (39): التسوية أو أسباب الإنهاء الأخرى
1- إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع قبل صدور حكم التحكيم، تقرر الهيئة إنهاء التحكيم، وبناءً على طلب الأطراف تسجل هذه التسوية خطياً في صيغة حكم تحكيم اتفاقي، وفي هذه الحالة لا تكون الهيئة ملزمة بإبداء أسباب الحكم.
2- توقع الهيئة على حكم التحكيم الاتفاقي، أو قرار إنهاء التحكيم، وترسله إلى النــــادي في عـــدد من النســـخ الأصلية الكافية لتزويـــــد كل طرف والهيئة والنــــادي بنسخة. ويقوم النادي رسمياً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم الاتفاقي أو أمر إنهاء التحكيم إلى كل طرف وإلى الهيئة.
المادة (40): المسؤولية
لا تتحمل الهيئة أو أي محكم، أو اللجنة التنفيذية أو أي من أعضائها، أو النـــادي وموظفيه أو أي خبير يعين من قبل الهيئة، أية مسؤولية عن أي تصرف أو سهو يتعلق بالتحكيم تجاه أي شخص.
المادة (41): السرّية
1- مداولات الهيئة سرية بالنسبة لأعضائها وذلك باستثناء حالة أن يكون الإفصاح عن سبب رفض أحد المحكمين بالمشاركة في التحكيم مطلوباً من الأعضاء الآخرين في الهيئة بموجب المواد (13) و (14) و (15).
2- باستثناء حالة الاتفاق الخطي والصريح بين كافة الأطراف على خلاف ذلك، يتعهد الأطراف كمبدأ عام بالحفاظ على سرية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء التحكيم وعلى جميع المواد المتعلقة بالإجراءات والمقدمة لغايات التحكيم وعلى كافة المستندات الأخرى التي لا تكون متاحة للعامة والتي يقدمها أي طرف آخر أثناء الإجراءات، إلا إذا كان الإفصاح عنها مطلوباً من أحد الأطراف بموجب التزام قانوني وبحدود ذلك الالتزام وكان هدفه حماية أو تحصيل حق قانوني أو تنفيذ حكم تحكيم أو الطعن فيه بناء على إجراءات قانونية أصلية أمام إحدى المحاكم النظامية أو السلطات القضائية الأخرى.
المادة (42): تعديل ملحق تكاليف التحكيم
يجوز لمجلس أمناء النـــــادي ، باقتراح من اللجنة التنفيذية، تعديل الأحكام المنصوص عليها في ملحق تكاليف التحكيم من وقت لآخر.
المادة (43): قاعدة عامة
في كافة الأمور التي لم يتم النص عليها صراحة في هذه القواعد، يقوم النـــادي والهيئة والأطراف بالعمل وفقاً لروح هذه القواعد وببذل كل جهد معقول لجعل حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ وفقاً للقانون.